قوله في: [36] أبواب العمرة.
[1] باب وجوب العمرة وفضلها.
وقال [رضي الله عنهما] : ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. ابن عمر
وقال [رضي الله عنهما] : إنها لقرينتها في كتاب الله ابن عباس وأتموا الحج والعمرة لله .
أما قول فقال ابن عمر، في السنن: ثنا الدارقطني أبو محمد بن صاعد، ثنا أبو عبيد الله المخزومي، ثنا هشام بن سليمان وعبد المجيد بن عبد العزيز، عن ابن جريج.
وقال في المستدرك: أخبرنا الحاكم أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنا الحسن بن [ ص: 117 ] علي بن زياد، ثنا ثنا إبراهيم بن موسى، وغيره، عن هشام بن يوسف، قال: وأخبرني ابن جريج، مولى نافع " أن ابن عمر كان يقول: ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان، من استطاع إليه سبيلا، فمن زاد بعدها شيئا فهو خير وتطوع. وقال: إسناد صحيح على شرطهما. عبد الله بن عمر
ورواه في صحيحه: من حديث ابن خزيمة قلت: لكنه موقوف، وكأن الحاكم يرى أن حكمه حكم المرفوع من أن الصحابي لا يقول مثل ذلك من قبل رأيه. ابن جريج.
وقال في السنن الكبير: أنا البيهقي فذكره. أبو عبد الله الحافظ
وقال في التفسير: أنا عبد بن حميد ، عن عبد الرزاق عن ابن جريج، "أن ابن عمر قال: نافع العمرة واجبة".
ورواه في "المناسك له": ثنا سعيد بن أبي عروبة أيوب، عن عن نافع، قال: الحج والعمرة فريضتان. ابن عمر
وأما قول فقال عبد في التفسير: أخبرنا ابن عباس، ، عن عبد الرزاق عن ابن جريج، عمر بن عطاء، عن عن عكرمة، قال: "العمرة واجبة كوجوب الحج". ابن عباس،
وأخبرناه عاليا باللفظ الذي علقه به المصنف أبو هريرة بن الحافظ أبي عبد الله الذهبي، إجازة أن القاسم بن عساكر، أخبرهم: عن أن محمود بن منده، أبا الخير الباغبان، أخبره أنا أبو عمرو عبد الوهاب بن الحافظ أبي عبد الله بن منده، أنا أبي، ثنا محمد هو ابن يحيى بن عمر بن علي بن حرب، ثنا ثنا [ ص: 118 ] علي بن حرب، سفيان، عن سمعت عمرو بن دينار، طاوسا يقول: سمعت ، يقول: والله إنها لقرينتها في كتاب الله: ابن عباس وأتموا الحج والعمرة لله .
ورواه في الأم، الشافعي في السنن، عن وسعيد بن منصور فوافقناهما بعلو. سفيان بن عيينة
ورواه الدارقطني، في المستدرك بإسناد ضعيف من رواية والحاكم محمد بن كثير -وقد اختلف عليه فيه- عن إسماعيل بن مسلم -وهو المكي ضعيف- عن عطاء، عن بلفظ "الحج والعمرة فريضتان". ابن عباس،