[ ص: 242 ] قوله: [55] باب بيع الطعام قبل أن يقبض.
[2136] حدثنا ، ثنا عبد الله بن مسلمة مالك ، عن ، عن نافع [رضي الله عنهما] أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: ابن عمر "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه". زاد إسماعيل: "من ابتاع طعاما فلا (يبعه) حتى يقبضه".
قال في السنن الكبير: أخبرنا البيهقي ، أنا أبو عبد الله الحافظ أبو بكر محمد بن داود بن سليمان ، ثنا ، ثنا محمد بن أيوب ، حدثني إسماعيل بن أبي أويس مالك ، به.
وقال قد تابع الإسماعيلي: إسماعيل على هذا اللفظ ، الشافعي ، وابن مهدي وقتيبة.