[ ص: 260 ] قوله: [85] باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها.
[2193] وقال ، عن الليث كان أبي الزناد: يحدث عن عروة بن الزبير سهل بن ابن حثمة الأنصاري ، من بني حارثة أنه حدثه، عن [رضي الله عنه] ، قال: زيد بن ثابت كان الناس في عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يتبايعون الثمار، فإذا جذ الناس، وحصر تقاضيهم، قال [المبتاع] : إنه أصاب الثمار الدمان، أصابه مراض، أصابه قشام -عاهات يحتجون بها- فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: لما كثرت عنده الخصومات في ذلك: فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم.
قال (والقائل هو وأخبرني أبو الزناد): ، أن خارجة بن زيد بن ثابت زيد ابن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا، فيتبين الأصفر من الأحمر. [قال أبو عبد الله] : رواه حدثنا علي بن [بحر] حكام ، حدثنا عنبسة ، عن زكريا ، عن ، عن أبي الزناد عروة ، عن سهل ، عن زيد.
[ ص: 261 ] أما حديث ............... الليث
وحديث ، عن أبي الزناد خارجة ، أخرجه ، عن سعيد بن منصور ، عن أبيه، به. عبد الرحمن بن أبي الزناد
وكذا رواه من حديث البيهقي ، عن يونس بن يزيد الأيلي أبي الزناد.
وأما حديث ................ علي بن بحر