[39 - كتاب الكفالة] .
قوله: باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها.
[2290] وقال أبو الزناد ، عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي ، عن أبيه "أن عمر [رضي الله عنه] بعثه مصدقا، فوقع رجل على جارية امرأته، فأخذ حمزة من الرجل كفلاء حتى قدم على عمر ، وكان عمر قد جلده مائة [جلدة] ، فصدقهم وعذره بالجهالة".
وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين: استتبهم وكفلهم فتابوا وكفلهم عشائرهم.
وقال حماد: إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه، وقال الحكم يضمن.


