الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير  

                                                                                                                                                                                                                                      والوالدات يعني : المطلقات ؛ في تفسير مجاهد يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة تفسير قتادة : قال : أنزل الله في أول هذه الآية حولين كاملين ثم أنزل اليسر والتخفيف ؛ فقال : لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له يعني : الأب رزقهن وكسوتهن بالمعروف على قدر ميسرته لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده تفسير قتادة : قال : نهى الله الوالد أن ينزعه من أمه ؛ إذا رضيت أن ترضعه بما كان مسترضعا به غيرها ، ويدفعه إلى غيرها ، ونهيت الوالدة أن تقذف الولد إلى زوجها ؛ إذا أعطاها ما كان مسترضعا غيرها [وتدفعه إلى غيرها] . وعلى الوارث مثل ذلك تفسير قتادة : قال : على وارث المولود إن كان المولود لا مال له مثل ذلك أي : مثل الذي كان على والده لو كان حيا من أجر الرضاع . وقال الحسن : وعلى الرجال دون النساء ، وتفسير ابن عباس : وعلى الوارث مثل ذلك قال : هو في الضرار فإن أرادا فصالا يعني : فطاما عن تراض منهما وتشاور قبيل انقضاء الحولين بعد أن يستطيع الفطام ، ولا يدخل عليه فيه ضرورة فلا جناح عليهما .

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 237 ] وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم أي : لأولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف تفسير مجاهد : حساب ما رضع الصبي ؛ إذا تراضيا أن يسترضعا له إذا خافا الضيعة عليه .

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية