والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا وفي العشر ينفخ في الولد الروح ، فنسخت هذه الآية الآية التي بعدها في التأليف والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج وهي قبل هذه في التنزيل ، ووضعت في هذا الموضع . قال الحسن : وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي عليه السلام فيقول : يا محمد ، إن الله يأمرك أن تضع آية كذا بين ظهراني آية كذا وكذا من السورة .
يحيى : عن عن يزيد بن إبراهيم ، عن محمد بن سيرين ، مالك بن عمرو ، عن أنه قال : (نسخ من هذه الآية الحامل المتوفى عنها زوجها ؛ فقال في سورة النساء القصرى : عبد الله بن مسعود ؛ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فإذا بلغن أجلهن أي : انقضت العدة فلا جناح عليكم أي : فلا إثم عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف قال يريد النكاح الحلال . مجاهد :
[ ص: 238 ]