قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني : يغضون أبصارهم عن جميع المعاصي ، (من) هاهنا صلة زائدة .
يحيى : عن ، عن حماد بن سلمة ، يونس بن عبيد أبي زرعة بن عمرو بن جرير البجلي ، عن أبيه قال : " سألت رسول الله عليه السلام عن فقال : اصرف بصرك " . النظر فجأة ، عن
[ ص: 230 ] قوله : ويحفظوا فروجهم عما لا يحل لهم .
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن عما لا يحل لهن من النظر ويحفظن فروجهن مما لا يحل لهن ، وهذا في الأحرار والمماليك ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وهذا في الحرائر . تفسير ابن عباس : وقتادة وتفسير ما ظهر منها : هو الكحل والخاتم . ابن مسعود والحسن : هي الثياب .
قال يحيى : وهذه في الحرائر ، وأما الإماء فقد حدثنا سعيد وعثمان ، عن [ ص: 231 ] ، عن قتادة " أن أنس بن مالك رأى أمة عليها قناع ، فضربها بالدرة -في حديث سعيد . وقال عمر بن الخطاب عثمان : فتناولها بالدرة- وقال : اكشفي عن رأسك . وقال سعيد : ولا تشبهي بالحرائر " .
وليضربن بخمرهن على جيوبهن تسدل الخمار على جيبها تستر به نحرها ولا يبدين زينتهن وهذه الزينة الباطنة إلا لبعولتهن يعني : أزواجهن إلى قوله : أو نسائهن يعني : المسلمات يرين منها ما يرى ذو المحرم ، ولا ترى ذلك منها اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة يعني : الحاجة إلى النساء ، تفسير : هو الرجل الأحمق الذي لا تشتهيه المرأة ، ولا يغار عليه الرجل . قتادة
قال : من قرأ (غير) بالخفض ، فعلى أنه صفة للتابعين ، [ ص: 232 ] المعنى : لكل تابع غير أولي الإربة ، ومن نصب (غير) فعلى الحال ، المعنى : أو التابعين لا مريدين النساء في هذه الحال . محمد
قال يحيى : فهذه ثلاث حرم بعضها أعظم من بعض ، منهن الزوج الذي يحل له كل شيء [منها] فهذه حرمة ليست لغيره .
ومنهن : الأب ، والابن ، والأخ ، والعم ، والخال ، وابن الأخ ، وابن الأخت ، والرضاع في هذا بمنزلة النسب ؛ فلا يحل لهؤلاء في تفسير الحسن أن ينظروا إلى الشعر والصدر والساق وأشباه ذلك . وقال : ينظرون إلى موضع القرطين والقلادة والسوارين والخلخالين . ابن عباس
وحرمة ثالثة فيهم أبو الزوج ، وابن الزوج ، والتابع غير أولي الإربة ومملوك المرأة ؛ لا بأس أن تقوم بين يدي هؤلاء في درع صفيق وخمار صفيق بغير جلباب .
قوله : أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء قال : يعني : من لم يبلغ الحلم ولا النكاح . قتادة
ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن قال : كانت المرأة تضرب برجليها إذا مرت بالمجلس ليسمع قعقعة الخلخالين ، فنهين عن ذلك . قتادة وتوبوا إلى الله جميعا من ذنوبكم أيه المؤمنون لعلكم تفلحون لكي تفلحوا فتدخلوا الجنة .
[ ص: 233 ]