المسألة الحادية والثلاثون قال الخرقي : اختارها وإذا ملك جماعة عبدا : أخرج كل واحد منهم في صدقة فطره صاعا لأن من لزمه أن يخرج صدقة الفطر عن غيره لزمه صاع كامل . الوالد السعيد
دليله : إذا انفرد بملكه وطرده : إذا لزم اثنين نفقة ابنهما .
وفي رواية أخرى : يخرجان على قدر الملك وبها قال ، مالك اختارها والشافعي أبو بكر في التنبيه فقال : ويعطي السيدان عن عبدهما صاعا يؤدي كل واحد منهما نصفه مثل ما يزكيان ثمنه فذكر حجته .