الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
المسألة الثانية والثلاثون قال الخرقي : فإن أعطى أهل البادية الأقط أجزأهم إذا كان قوتهم  وبه قال أبو حنيفة .

ووجهه : أنه مخلوق من حيوان فلا يجوز إخراجه كاللحم .

وفيه رواية ثانية : يجوز إخراج الأقط في صدقة الفطر وإن لم يكن قوتهم اختارها أبو بكر والوالد وبها قال مالك وعن الشافعي كالروايتين .

وجه الثانية : ما روى أبو سعيد الخدري قال : " كنا نخرج زكاة الفطر - إذ [ ص: 89 ] كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط - وذكر الخبر " أخرجه البخاري ، ومسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية