المسألة الرابعة والثلاثون قال الخرقي : واختارها ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه رد ما أخذ وكانت الحجة عن نفسه ابن حامد وبه قال ووجهه : أن أكثر ما فيه عدم التعيين وذلك غير معتبر في الإحرام . الشافعي
الدليل عليه : لو أحرم مطلقا انصرف إلى الفرض كذلك إذا نواه عن غيره يجب أن ينصرف إلى نفسه .
وقال أبو بكر في كتاب الخلاف : إن الإحرام لا ينعقد جملة ويقع باطلا ووجهه : أنه لم ينوه عن نفسه ونواه عن غيره وقد قلنا : لا ينعقد عن الغير .