المسألة الحادية والسبعون قال الخرقي : والكفارة عتق رقبة مؤمنة وبه قال مالك ، والشافعي .
وعن أحمد رواية أخرى ليس بشرط فيها الإيمان ولا في كفارة اليمين والجماع في رمضان والرقبة في الكفارة المنذورة اختارها أبو بكر وبها قال أبو حنيفة .
وجه قول الخرقي : أنه تحرير رقبة عن كفارة فكان من شرطه الإيمان كالعتق في كفارة القتل ووجه اختيار أبي بكر : أنها رقبة تامة الملك سليمة الخلق لم يحصل عن شيء منها عوض فجاز عتقها في كفارة الظهار كالمسلمة .


