المسألة الحادية والسبعون قال الخرقي : والكفارة عتق رقبة مؤمنة وبه قال ، مالك . والشافعي
وعن رواية أخرى ليس بشرط فيها الإيمان ولا في أحمد والرقبة في الكفارة المنذورة اختارها كفارة اليمين والجماع في رمضان أبو بكر وبها قال . أبو حنيفة
وجه قول الخرقي : أنه تحرير رقبة عن كفارة فكان من شرطه الإيمان كالعتق في كفارة القتل ووجه اختيار أبي بكر : أنها رقبة تامة الملك سليمة الخلق لم يحصل عن شيء منها عوض فجاز عتقها في كفارة الظهار كالمسلمة .