المسألة الثمانون قال الخرقي : والعاقلة : هم العمومة وأولادهم وإن سلفوا في إحدى الروايتين والرواية الأخرى الأب والابن والإخوة وكل العصبة من العاقلة .
وجه قول الخرقي وبه قال الشافعي : أنها قرابة يستحق بها النفقة ومع اختلاف الدين فلم تتحمل العاقلة بها كأب الأم .
ووجه الثانية : اختارها أبو بكر ، والوالد السعيد وهو مذهب أبي حنيفة ، ومالك : أن العاقلة إنما تحمل العقل نصرة للقاتل والأب أحق بنصرته من غيره .


