المسألة الثانية والثمانون قال الخرقي : حد القاذف إذا طلب الابن وكان مسلما حرا اختاره الوالد . وإذا قذف أمه وهي ميتة مسلمة كانت أو كافرة
ووجهه : أن هذا القذف حصل قدحا في نسب حي فيجب أن يملك المطالبة به لما عليه من المعرة .
وقال أبو بكر في كتاب الخلاف : ليس له المطالبة قال لأنه قذف لميتة فلم يملك الوارث المطالبة به كما لو كان المقذوف حيا ثم مات فإن وارثه لا يملك المطالبة به على أصلنا كذلك ههنا . [ ص: 111 ]