المسألة الرابعة والثمانون قال الخرقي : ولا يقطع وإن اعترف أو قامت بينة حتى يأتي مالك المسروق يدعيه .
وقال أبو بكر : يقطع ولا يحتاج فيه إلى مطالبة .
وجه قول الخرقي اختاره : أنه يحتمل أن يكون المالك أباح هذه العين لمن أخذها أو وقفها عليه وهو لا يعلم أو كانت ملكا للسارق عنده ولا تعلم به البينة فأسقطنا القطع عنه للاحتمال والشبهة . الوالد السعيد
ووجه قول أبي بكر : أنه حق لله فلا يفتقر في إقامته إلى مطالبة آدمي كالزنا وشرب الخمر وعكسه حد القذف لأنه حق لآدمي .