باب ذكر الآية السابعة .
والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم فمن أصح ما روي في هذه الآية إسنادا وأجله قائلا. قال الله جل وعز
362 - ما حدثناه ، قال أخبرني أحمد بن شعيب ، قال: حدثنا هارون بن عبد الله ، قال حدثني أبو أسامة ، قال: حدثنا إدريس بن يزيد ، عن طلحة بن مصرف ، عن سعيد بن جبير ، في ابن عباس والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم قال: " كان المهاجرون حين قدموا المدينة تورث الأنصار دون رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم حتى نزلت الآية ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون قال: نسختها والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم قال من النصر والنصح والرفادة ويوصي له وهو لا يرث " قال قوله جل وعز أبو عبد الرحمن: إسناده صحيح .
[ ص: 202 ] قال فحمل هذا الحديث وأدخل في المسند على أن الآية ناسخة وليس الأمر عندي كذلك والذي يجب أن يحمل عليه الحديث أن يكون أبو جعفر: ولكل جعلنا موالي ناسخا لما كانوا يفعلونه وأن يكون والذين عقدت أيمانكم غير ناسخ ولا منسوخ ولكن فسره ، وسنبين العلة في ذلك عند آخر هذا الباب ولكن ممن قال: الآية ناسخة ابن عباس سعيد بن المسيب.
363 - كما حدثناه جعفر بن مجاشع ، قال: حدثنا ، قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق ، قال: حدثنا داود بن رشيد الوليد ، قال: حدثنا مروان بن أبي الهذيل ، سمع ، يقول: أخبرني الزهري سعيد ، في قول الله جل وعز والذين عقدت أيمانكم قال: " الحلفاء في الجاهلية والذين كانوا يتبنون فكانوا يتوارثون على ذلك حتى نزلت والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم فنزع الله جل وعز ميراثهم وأثبت لهم الوصية " [ ص: 203 ] 364 - وقال كانوا يتوارثون حتى أزيل ذلك وممن قال إنها منسوخة الشعبي: الحسن ، وقتادة.
365 - كما قرئ على ، عن عبد الله بن أحمد بن عبد السلام ، قال: حدثنا أبي الأزهر ، عن روح أشعث ، عن الحسن ، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم قال: "كان الرجل يعاقد الرجل على أنهما إذا مات أحدهما ورثه الآخر فنسختها آية المواريث" 366 - وقال " كان يقول ترثني وأرثك وتعقل عني وأعقل عنك فنسخها قتادة وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض " 367 - وقال الضحاك: ومثل هذا أيضا مروي عن "كانوا يتحالفون ويتعاقدون على النصرة والوراثة فإذا مات أحدهم قبل صاحبه كان له مثل نصيب ابنه فنسخ ذلك بالمواريث" مشروحا. ابن عباس
368 - كما حدثنا ، قال: حدثنا بكر بن سهل أبو صالح ، قال حدثني معاوية [ ص: 204 ] بن صالح ، عن ، عن علي بن أبي طلحة ، قال: وقوله جل وعز ابن عباس والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم " كان الرجل يعاقد الرجل أيهما مات قبل صاحبه ورثه الآخر فأنزل الله جل وعز وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا .
قال يقول: . "يوصي له وصية فهي جائزة من ثلث مال الميت فذلك المعروف"