وقوله ومن ادعى أن المسح جائز فقد تعلق بشذوذ وقال قوم بكتاب الله جل وعز لأن القراءة بالنصب والخفض مستفيضة قد قرأ بها الجماعة فممن قال إن الغسل والمسح جميعا واجبان مسح الرجلين منسوخ الشعبي.
430 - كما حدثنا أحمد بن محمد الأزدي ، قال: حدثنا ، قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق يعقوب بن إسحاق ، قال: حدثنا ، عن حماد بن سلمة عاصم ، عن ، قال: الشعبي [ ص: 262 ] "نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل"