باب ذكر الآية الثالثة .
وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا أكثر العلماء على أنها منسوخة: قال الله عز وجل
896 - قال " قتادة: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار الذين ليس بينكم وبينهم عهد فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ثم نسخ هذا في سورة براءة ".
897 - وقال "انقطع هذا يوم الفتح". الزهري:
898 - وقال "لا يعمل به اليوم". [ ص: 119 ] 899 - وقال سفيان الثوري: " مجاهد: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار الذين بينكم وبينهم عهد أو ليس بينكم وبينهم عهد فعاقبتم أي: فاقتصصتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا أي: الصدقات"، فصار قول أنها في جميع الكفار، وقول مجاهد: أنها فيمن لم يكن له عهد . قتادة:
وقول ثالث: أنها نزلت في قريش حين كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد .
900 - كما روى ، عن الزهري عروة ، عن قالت: "حكم الله جل وعز بينهم فقال: عز وجل عائشة، واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا فكتب إليهم المسلمون: قد حكم الله بأنه إن جاءتكم امرأة منا أن توجهوا إلينا بصداقها، وإن جاءتنا امرأة منكم وجهنا إليكم بصداقها. فكتبوا إليهم: أما نحن فلا نعلم لكم عندنا شيئا، فإن كان لنا عندكم شيء فوجهوا به، فأنزل الله تعالى: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ".
[ ص: 120 ]