[ ص: 207 ] وكله مشكل ، فأول ما يغلط فيه قوله: لا تحرم ، ويجب أن تكون الراء مشددة مكسورة ، ويرويه من لا يعلم: لا تحرم فيفتح التاء ، ويسكن الحاء ، ويضم الراء . وقوله: المزة والمزتان بالزاي المعجمة ، وكثيرا ما يصحفونه بالمرة بالراء غير المعجمة ، فذكر عبدان القاضي الجواليقي -ولم أسمعه منه- وسمعت من يذكر عنه حدثنا ، حدثنا هشام بن عمار سعيد بن يحيى اللخمي ، [ ص: 208 ] حدثنا إسماعيل ، عن قيس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحرم العيفة والعيفتان . قلنا: وما العيفة ؟ قال: المرأة تلد فتحضن اللبن في ثديها ، فترضع جارتها المرة والمرتان " المغيرة بن شعبة رواه بالراء غير المعجمة ، وهو غلط ، والصحيح المزة والمزتان بالزاي المعجمة ، والمزة المصة ، أخذ من قولهم: تمززت الشيء إذا مصصته قليلا قليلا . قال عن الأعشى يصف شرابا:
تمززتها غير مستأثر على الشرب ، أو منكر ما علم
حدثني الحسن بن علي بن خلف ، عن نصر ، عن ، عن أبي عبيد سفيان ، عن ، عن أبيه قال: المزة الواحدة تحرم يعني: المصة بالزاي المعجمة . وأما قوله: العيفة ، فإنه بالفاء ، وقد أنكر ابن طاوس روايتهم: العيفة ، وقال: ليس تعرف العيفة في الرضاع ، وأراه: العفة وهو: بقية اللبن في الضرع ، وهي: العفافة . وأنشد : أبو عبيد
[ ص: 209 ]
فما تعجوه إلا عفافة أو فواق