الوجه التاسع : أن يقال : قوله : ( ويؤتون الزكاة وهم راكعون   ) على قولهم يقتضي أن يكون قد أتى الزكاة في حال ركوعه .  وعلي   - رضي الله عنه - لم يكن ممن تجب [1] عليه على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه كان فقيرا ، وزكاة الفضة إنما تجب على من ملك النصاب حولا ،  وعلي  لم يكن من هؤلاء   . 
الوجه العاشر : أن إعطاء الخاتم في الزكاة لا يجزئ عند كثير من  [ ص: 18 ] الفقهاء ، إلا إذا قيل بوجوب الزكاة في الحلي   . وقيل : إنه يخرج من جنس الحلي ، ومن جوز ذلك بالقيمة ، فالتقويم في الصلاة متعذر ، والقيم تختلف باختلاف الأحوال . 
الوجه الحادي عشر : أن هذه الآية بمنزلة قوله : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين   ) [ سورة البقرة : 43 ] هذا أمر بالركوع . 
وكذلك قوله : ( يامريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين   ) [ سورة آل عمران : 43 ] وهذا أمر بالركوع . 
قد قيل : ذكر ذلك ليبين أنهم يصلون الجماعة ; لأن المصلي في الجماعة إنما يكون مدركا للركعة بإدراك ركوعها ، بخلاف الذي لم يدرك إلا السجود ، فإنه قد فاتته الركعة . وأما القيام فلا يشترط فيه الإدراك . 
وبالجملة " الواو " إما واو الحال ، وإما واو العطف . والعطف هو الأكثر ، وهي المعروفة في مثل هذا الخطاب . وقوله إنما يصح [2] إذا كانت واو الحال ، فإن [3] لم يكن ثم [4] دليل على تعيين ذلك بطلت الحجة ، [ فكيف إذا كانت الأدلة تدل على خلافه ؟ ! ] [5]  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					