فصل . 
قال الرافضي   : [1]  : " الرابع : أنه صلى الله عليه وسلم استخلفه على المدينة  مع قصر مدة الغيبة  [2] فيجب أن [3] يكون خليفة له بعد [4] موته ، وليس غير  علي  إجماعا ، ولأنه [5] لم يعزله عن المدينة  فيكون خليفة ( له ) [6] بعد موته فيها ، وإذا كان خليفة فيها [7] كان خليفة في غيرها إجماعا " . 
والجواب : أن هذه الحجة وأمثالها من الحجج الداحضة التي هي من جنس بيت [8] العنكبوت ، والجواب عنها من وجوه : 
أحدها : أن نقول على أحد القولين : إنه استخلف  أبا بكر  بعد موته ، كما تقدم ، وإذا قالت الرافضة   : بل استخلف  عليا  ، قيل : الراوندية  من جنسكم قالوا : استخلف  العباس  ، وكل من كان له علم بالمنقولات الثابتة يعلم أن الأحاديث الدالة على استخلاف أحد بعد موته ، إنما تدل  [ ص: 342 ] على استخلاف  أبي بكر  ليس فيها شيء يدل على استخلاف  علي  ، ولا  العباس  ، بل كلها تدل على أنه لم يستخلف واحدا منهما ، فيقال حينئذ : إن كان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أحدا فلم يستخلف إلا  أبا بكر  ، وإن لم يستخلف أحدا فلا هذا ، ولا هذا . 
فعلى تقدير كون الاستخلاف واجبا على الرسول لم يستخلف إلا  أبا بكر  ، فإن جميع أهل العلم بالحديث والسيرة متفقون على أن الأحاديث الثابتة لا تدل على استخلاف غير  أبي بكر  ، وإنما يدل ما يدل منها على استخلاف  أبي بكر  ، وهذا معلوم بالاضطرار عند العالم بالأحاديث الثابتة . 
الوجه الثاني : أن نقول : أنتم لا تقولون بالقياس ، وهذا احتجاج بالقياس حيث قستم الاستخلاف في الممات على الاستخلاف في المغيب ، وأما نحن إذا فرضنا على أحد القولين فنقول : الفرق بينهما ما نبهنا عليه في استخلاف  عمر  في حياته ، وتوقفه في الاستخلاف بعد موته ; لأن الرسول في حياته شاهد على الأمة [9] مأمور بسياستها بنفسه أو نائبه ، وبعد موته انقطع عنه التكليف . 
كما قال المسيح : ( وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم   ) ( سورة المائدة : 117 ) الآية ، لم يقل : كان خليفتي الشهيد عليهم ، وهذا دليل على أن المسيح لم يستخلف فدل على أن الأنبياء لا يجب عليهم الاستخلاف بعد الموت . 
وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " فأقول كما قال  [ ص: 343 ] العبد الصالح: ( وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم   ) ( سورة المائدة : 117 ) [10]  . 
وقد قال تعالى: ( وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين   ) ( سورة آل عمران : 144 ) . 
فالرسول بموته انقطع عنه التكليف ، وهو لو استخلف خليفة في حياته لم يجب أن يكون معصوما ، بل كان يولي الرجل ولاية ، ثم يتبين كذبه فيعزله ، كما ولى  الوليد بن عقبة بن أبي معيط  ، وهو لو استخلف رجلا لم يجب أن يكون معصوما ، وليس هو بعد موته شهيدا عليه ، ولا مكلفا برده عما يفعله ، بخلاف الاستخلاف في الحياة . 
الوجه الثالث : أن يقال الاستخلاف في الحياة واجب على كل ولي أمر  ، فإن كل ولي أمر - رسولا كان أو إماما - عليه أن يستخلف فيما غاب عنه من الأمور ، فلا بد له من إقامة الأمر : إما بنفسه ، وإما بنائبه . فما شهده من الأمر أمكنه أن يقيمه بنفسه ، وأما ما غاب عنه فلا يمكنه إقامته إلا بخليفة يستخلفه عليه فيولي على من غاب عنه من رعيته من يأمرهم بالمعروف ، وينهاهم عن المنكر ، ويأخذ منهم الحقوق ، ويقيم فيهم [11]  [ ص: 344 ] الحدود ، ويعدل بينهم في الأحكام ، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلف في حياته على كل ما غاب عنه  ، فيولي [12] الأمراء على السرايا يصلون بهم [13] ، ويجاهدون بهم ، ويسوسونهم ، ويؤمر أمراء على [14] الأمصار ، كما أمر عتاب بن أسيد  على مكة  ، وأمر  خالد بن سعيد بن العاص  ،  وأبان بن سعيد بن العاص  ،  وأبا سفيان بن حرب  ،  ومعاذا  ،  وأبا موسى  على قرى عرينة  ، وعلى نجران  ، وعلى اليمن  ، وكما كان يستعمل عمالا على الصدقة فيقبضونها ممن تجب عليه ، ويعطونها لمن تحل له ، كما استعمل غير واحد . 
وكان يستخلف في إقامة الحدود ، كما قال لأنيس   : " يا أنيس اغد على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها  " [15] فغدا عليها فاعترفت فرجمها . 
وكان يستخلف على الحج ، كما استخلف  أبا بكر  على إقامة الحج عام تسع بعد غزوة تبوك  ، وكان  علي  من جملة رعية  أبي بكر  يصلي خلفه ، ويأتمر بأمره ، وذلك [16] بعد غزوة تبوك   . 
وكما استخلف على المدينة  مرات كثيرة فإنه كان كلما خرج في غزاة  [ ص: 345 ] استخلف ، ولما حج واعتمر استخلف فاستخلف في غزوة بدر  ، وبني المصطلق  ، وغزوة خيبر  ، وغزوة الفتح ، واستخلف في غزوة الحديبية  ، وفي غزوة القضاء ، وحجة الوداع ، وغير ذلك . 
وإذا كان الاستخلاف في الحياة واجبا على متولي الأمر ، وإن لم يكن نبيا مع أنه لا يجب عليه الاستخلاف بعد * موته لكون الاستخلاف في الحياة أمرا ضروريا لا يؤدى الواجب إلا به بخلاف الاستخلاف بعد * [17] الموت فإنه قد بلغ الأمة ، وهو الذي يجب عليهم طاعته بعد موته فيمكنهم أن يعينوا من يؤمرونه عليهم ، كما يمكن ذلك في كل فروض الكفاية التي تحتاج إلى واحد معين - علم أنه لا يلزم من وجوب الاستخلاف في الحياة وجوبه بعد الموت . 
الرابع : أن الاستخلاف في الحياة واجب في أصناف الولايات  ، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلف على من غاب عنهم [18] من يقيم فيهم الواجب ، ويستخلف في الحج ، وفي قبض الصدقات ، وحفظ مال الفيء ، وفي إقامة الحدود ، وفي الغزو ، وغير ذلك . 
ومعلوم أن هذا الاستخلاف لا يجب بعد الموت باتفاق العقلاء ، بل ولا يمكن ، فإنه لا يمكن أن يعين للأمة بعد موته من يتولى كل أمر جزئي ، فإنهم يحتاجون إلى واحد بعد واحد ، وتعيين ذلك متعذر ، ولأنه لو عين واحدا فقد يختلف حاله ويجب عزله ، فقد كان يولي في حياته من يشكي [19] إليه فيعزله ، كما عزل  الوليد بن عقبة  ، وعزل سعد  [20] بن عبادة  [ ص: 346 ] عام الفتح ، وولى ابنه قيسا  ، وعزل إماما كان يصلي بقوم لما بصق في القبلة ، وولى مرة [21] رجلا فلم يقم بالواجب ، فقال : " أعجزتم إذا وليت من لا يقوم بأمري أن تولوا رجلا يقوم بأمري  " [22] فقد فوض إليهم عزل من لا يقوم بالواجب من ولاته ، فكيف لا يفوض [23] إليهم ابتداء تولية من يقوم بالواجب . 
وإذا [24] كان في حياته من يوليه ، ولا يقوم بالواجب فيعزله ، أو يأمر بعزله ، كان لو ولى واحدا بعد موته يمكن فيه أن لا يقوم بالواجب ، وحينئذ فيحتاج إلى عزله فإذا ولته الأمة وعزلته كان خيرا لهم من أن يعزلوا من ولاه النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا مما يتبين به حكمة ترك الاستخلاف ، وعلى هذا فنقول في : 
الوجه الخامس : إن ترك الاستخلاف بعد مماته كان أولى من الاستخلاف [25] ، كما اختاره الله لنبيه ، فإنه لا يختار له إلا أفضل الأمور ، وذلك لأنه : إما أن يقال : يجب أن لا يستخلف في حياته من ليس  [ ص: 347 ] بمعصوم ، وكان يصدر من بعض نوابه أمور منكرة فينكرها عليهم ، ويعزل من يعزل منهم ، كما استعمل  خالد بن الوليد  على قتال بني جذيمة  فقتلهم ، فوداهم النبي صلى الله عليه وسلم بنصف دياتهم ، وأرسل  علي بن أبي طالب  فضمن لهم حتى ميلغة الكلب [26] ، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه [27] إلى السماء ، وقال : " اللهم إني أبرأ إليك مما صنع  خالد   " . [28] 
واختصم  خالد  ،  وعبد الرحمن بن عوف  حتى قال صلى الله عليه وسلم : " لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ [29] مد أحدهم ، ولا نصيفه  " [30] ، ولكن مع هذا لم يعزل النبي صلى الله عليه وسلم  خالدا   . 
واستعمل  الوليد بن عقبة  على صدقات قوم فرجع فأخبره أن القوم امتنعوا ، وحاربوا فأراد غزوهم ، فأنزل الله تعالى: ( إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة   ) ( سورة الحجرات : 6 ) . 
وولى  سعد بن عبادة  يوم الفتح فلما بلغه أن سعدا  قال : 
اليوم يوم الملحمة اليوم تستباح الحرمة عزله ، وولى ابنه قيسا  ، وأرسل بعمامته علامة على عزله ليعلم سعد  أن ذلك أمر من النبي صلى الله عليه وسلم . 
وكان يشتكى إليه بعض نوابه فيأمره بما أمر [31] الله به ، كما اشتكى أهل  [ ص: 348 ] قباء   معاذا  لتطويله الصلاة بهم ، لما قرأ البقرة في صلاة العشاء ، فقال : " أفتان أنت يا  معاذ  ؟ اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى ، والليل إذا يغشى ، ونحوها  " [32]  . 
وفي الصحيح أن رجلا قال له : إني أتخلف عن صلاة الفجر مما يطول بنا فلان ، فقال : " يا أيها الناس إذا أم أحدكم فليخفف ، فإن من ورائه الضعيف ، والكبير ، وذا الحاجة ، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء " [33]  . 
ورأى إماما قد بصق في قبلة المسجد فعزله عن الإمامة ، وقال إنك آذيت الله ورسوله  " [34]  . 
 [ ص: 349 ] وكان الواحد من خلفائه إذا أشكل عليه الشيء أرسل إليه يسأله [35] عنه . 
فكان الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته يعلم خلفاءه ما جهلوا ، ويقومهم إذا زاغوا ، ويعزلهم إذا لم يستقيموا ، ولم يكونوا مع ذلك معصومين فعلم أنه لم يكن يجب عليه أن يولي المعصوم . 
وأيضا ، فإن هذا تكليف ما لا يمكن ، فإن الله لم يخلق أحدا معصوما غير الرسول صلى الله عليه وسلم ، فلو كلف أن يستخلف معصوما لكلف ما لا يقدر عليه ، وفات مقصود الولايات ، وفسدت أحوال الناس في الدين والدنيا . 
وإذا علم أنه كان يجوز - بل يجب - أن يستخلف في حياته من ليس بمعصوم فلو استخلف بعد موته ، كما استخلف في حياته لاستخلف [36] أيضا غير معصوم ، وكان لا يمكن أن يعلمه ، ويقومه ، كما كان يفعل في حياته فكان أن لا يستخلف خيرا من أن يستخلف [37]  . 
والأمة قد بلغها أمر الله ونهيه ، وعلموا ما أمر الله به ونهى عنه ، فهم يستخلفون من يقوم بأمر الله ورسوله ، ويعاونونه على إتمامهم القيام  [ ص: 350 ] بذلك إذا كان الواحد لا يمكنه القيام بذلك ، فما فاته من العلم بينه له من يعلمه ، وما احتاج إليه من القدرة عاونه عليه من يمكنه الإعانة ، وما خرج فيه عن الصواب أعادوه إليه بحسب الإمكان بقولهم وعملهم [38] ، وليس على الرسول ما حملوه ، كما أنهم ليس عليهم ما حمل . 
فعلم أن ترك الاستخلاف من النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموت أكمل في حق الرسول من الاستخلاف  ، وأن من قاس وجوب الاستخلاف بعد الممات على وجوبه في الحياة كان من أجهل الناس . 
وإذا علم الرسول أن الواحد من الأمة هو أحق بالخلافة ، كما كان يعلم أن  أبا بكر  هو أحق بالخلافة من غيره ، كان في دلالته للأمة على أنه أحق مع علمه بأنهم يولونه ما يغنيه عن استخلافه لتكون الأمة هي القائمة بالواجب ، ويكون ثوابها على ذلك أعظم من حصول مقصود الرسول . 
وأما  أبو بكر  فلما علم أنه ليس في الأمة مثل  عمر  ، وخاف أن لا يولوه إذا لم يستخلفه [39] لشدته ، فولاه هو - كان ذلك هو المصلحة للأمة . 
فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أن الأمة يولون  أبا بكر  ، فاستغنى بذلك عن توليته ، مع دلالته لهم على أنه أحق الأمة بالتولية ،  وأبو بكر  لم يكن يعلم أن الأمة يولون  عمر  إذا لم يستخلفه  أبو بكر  ، فكان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو اللائق به لفضل علمه  ، وما فعله صديق الأمة هو اللائق به إذ لم [40] يعلم ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم 
 [ ص: 351 ] الوجه السادس : أن يقال " هب أن الاستخلاف واجب [41] ، فقد استخلف النبي صلى الله عليه وسلم  أبا بكر  على قول من يقول : إنه استخلفه ، ودل على استخلافه على القول الآخر . 
وقوله : " لأنه لم يعزله عن المدينة   " . 
قلنا هذا باطل ، فإنه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم انعزل  علي  بنفس رجوعه ، كما كان غيره ينعزل إذا رجع ، وقد أرسله بعد هذا إلى اليمن  حتى وافاه بالموسم في حجة الوداع ، واستخلف على المدينة  في حجة الوداع غيره . 
أفترى النبي صلى الله عليه وسلم فيها مقيما وعلي باليمن  ، وهو خليفة بالمدينة  ؟ ! 
ولا ريب أن كلام هؤلاء كلام جاهل بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم ، كأنهم ظنوا أن  عليا  ما زال خليفة على المدينة  حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يعلموا أن  عليا  بعد ذلك [42] أرسله النبي صلى الله عليه وسلم سنة تسع مع  أبي بكر  لنبذ العهود ، وأمر عليه  أبا بكر  ، ثم بعد رجوعه مع  أبي بكر  أرسله إلى اليمن  ، كما أرسل  معاذا  ،  وأبا موسى   . 
، ثم لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع استخلف على المدينة  غير  علي  ، ووافاه  علي  بمكة  ، ونحر النبي صلى الله عليه وسلم مائة بدنة نحر بيده ثلثيها ، ونحر  علي  ثلثها . 
وهذا كله معلوم عند أهل العلم متفق عليه بينهم ، وتواترت به  [ ص: 352 ] الأخبار كأنك تراه بعينك ، ومن لم يكن له عناية بأحوال الرسول لم يكن له أن يتكلم في هذه المسائل الأصولية . 
والخليفة لا يكون خليفة إلا مع مغيب المستخلف ، أو موته [43] ، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالمدينة  امتنع أن يكون له خليفة فيها ، كما أن سائر من استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع انقضت خلافته ، وكذلك سائر ولاة الأمور إذا استخلف أحدهم على مصره في مغيبه بطل استخلافه ذلك إذا حضر المستخلف . 
ولهذا لا يصلح أن يقال : إن الله يستخلف أحدا عنه ، فإنه حي قيوم شهيد [44] مدبر لعباده منزه عن الموت ، والنوم ، والغيبة . 
ولهذا لما قالوا  لأبي بكر   : يا خليفة الله . قال : لست خليفة الله ، بل خليفة رسول الله ، وحسبي ذلك [45]  . 
والله تعالى يوصف بأنه يخلف العبد ، كما قال صلى الله عليه وسلم : " اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل  " [46] ، وقال في حديث الدجال : " والله خليفتي على كل مسلم  " [47]  . 
 [ ص: 353 ] وكل من وصفه الله بالخلافة في القرآن فهو خليفة عن مخلوق كان قبله . 
كقوله: ( ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم   ) ( سورة يونس : 14 ) ( واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح   ) ( سورة الأعراف : 69 ) ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم   ) ( سورة النور : 55 ) . 
وكذلك قوله : ( إني جاعل في الأرض خليفة   ) ( سورة البقرة : 30 ) أي : عن خلق كان في الأرض قبل ذلك ، كما ذكر [48] المفسرون ، وغيرهم [49]  . 
وأما ما يظنه طائفة من الاتحادية ، وغيرهم أن الإنسان خليفة الله فهذا جهل وضلال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					