مسألة: وعنه تجزئه آية كقول لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب . أبي [ ص: 360 ] حنيفة
لنا حديثان:
الحديث الأول:
469 - أخبرنا عبد الأول ، قال: أنبأنا ، أنبأنا الداودي ابن أعين ، قال: حدثنا ، حدثنا الفربري ، حدثنا البخاري علي بن عبد الله ، حدثنا سفيان ، حدثنا ، عن الزهري ، عن محمود بن الربيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبادة بن الصامت أخرجاه في الصحيحين وأخرجه "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" بلفظ آخر: الدارقطني وقال: إسناد صحيح ورواه بلفظ آخر: "لا تجزئ [ ص: 361 ] صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" وقال: كل إسناده ثقات. لا تقرأ بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن"
الحديث الثاني:
470 - أخبرنا ، قال: أنبأنا ابن الحصين التميمي ، قال: حدثنا ، قال: حدثنا القطيعي ، قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل إسحاق ، قال: حدثنا ، عن مالك أنه سمع العلاء بن عبد الرحمن يقول: سمعت أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبا هريرة انفرد بإخراجه "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج هي خداج غير تمام فقلت: يا أبا هريرة أنا أحيانا أكون وراء الإمام فقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي" مسلم.
قالوا: نحمل قوله لا صلاة على الكمال. واستدلوا بما:
أخبرنا ، أنبأنا هبة الله بن محمد ، أنبأنا الحسن بن علي ، حدثنا أحمد بن جعفر ، حدثنا أبي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد يحيى بن سعيد ، عن قال: حدثنا جعفر بن ميمون أبو عثمان النهدي "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج فينادي: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد". أبي هريرة عن
أخبرنا ، أنبأنا أبو منصور القزاز أبو بكر أحمد بن علي الحافظ ، أنبأنا القاضي أبو عبد الله الصيمري ، حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الله المعدل ، حدثنا أحمد بن عبد الله بن سعيد ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حاتم الأنباري ، حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد الكوفي ، حدثنا ، قال: حدثنا نعيم بن حماد ابن المبارك ، قال: أنبأنا ، عن أبو حنيفة عن عطاء بن [ ص: 362 ] أبي رباح ، قال أبي هريرة نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب".
471 - وأخبرنا ، أنبأنا محمد بن عبد الملك ، أنبأنا إسماعيل بن مسعدة ، أنبأنا حمزة بن يوسف ، أنبأنا أبو أحمد بن عدي ، حدثنا علي بن سعيد جبارة ، قال: حدثنا شبيب بن شيبة ، عن عن أبيه عن هشام بن عروة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائشة قلنا: قوله لا صلاة نفي في سياق نكرة فهم يعم. "كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فهي خداج".
وأما حديث ففي طريقه الأول أبي هريرة ، قال جعفر بن ميمون : ليس بثقة وطريقه الثاني تفرد بروايته يحيى بن معين أحمد بن عبد الله وهو مجهول الحال مجروح وحديث ونعيم بن حماد يعرف عائشة بشبيب بن شيبة ، وقال هو زاد فيه آيتين قال ابن عدي: يحيى ابن معين: شبيب ليس بثقة. واحتجوا بما روي في الصحيحين من حديث أبي هريرة وسيأتي بإسناده. ورووا عن "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم رجلا الصلاة فقال: كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن" أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال . "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو غيرها"
والجواب: أما حديث الرجل الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجوابه من ثلاثة أوجه.
أحدها: أن يكون ذلك قبل نزول الفاتحة وتعيينها. والثاني: أن يكون وقت الصلاة قد ضاق وهو لا يحفظ الفاتحة فجوز له قراءة ما يحفظ. والثالث: أن يريد بـ "ما تيسر" ما بعد الفاتحة أو ترك ذكر الفاتحة اتكالا على علمه وجوبها.
وأما حديث أبي سعيد فلا يعرف أصلا [ ص: 363 ] .