مسألة: . وقال إذا صلت امرأة في صف الرجال لم تبطل صلاتها ولا صلاة من يليها تبطل صلاة من يليها ومن يحاذيها ومن وراءها ، وقال أبو [ ص: 472 ] حنيفة: داود: تبطل صلاتها دون الرجال.
لنا ما:
712 - أخبرنا به ، قال: أنبأنا ابن الحصين ، قال: أنبأنا ابن المذهب ، قال: حدثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد سفيان ، عن ، عن الزهري عروة عن قالت: عائشة أخرجاه في الصحيحين احتجوا بحديثين. "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة"
713 - الحديث الأول: قوله عليه السلام وقد ذكرناه بإسناده فيما يقطع الصلاة. قلنا: إنما هذا إذا مرت بين يدي المصلي ولهذا في أول حديث "يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار" أبي ذر وقد ذكرناه هناك بإسناده. "يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود"
الحديث الثاني:
714 - أخبرنا به محمد بن عبيد الله الزاغوني ، أنبأنا نصر بن الحسن الشاسي ، قال: أنبأنا ، أنبأنا عبد الغافر بن محمد الفارسي ، قال: أنبأنا ابن عمرويه ، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، قال: حدثنا مسلم بن الحجاج ، قال: قرأت على يحيى بن يحيى ، عن مالك إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن جدته أنس بن مالك دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قوموا فلأصلي لكم قال مليكة أنس فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت أنا واليتيم وراءه وقامت العجوز وراءنا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف" أخرجاه في الصحيحين قالوا: وهذا يدل على أنه ليس لها في الصف موقف قلنا: لا ننكر أن موقفها متأخر لكن ندبا لا وجوبا. عن