مسألة: خلافا لهم. القارئ الخاتم إذا كان يعرف أحكام الصلاة أولى من الفقيه الذي لا يحسن إلا الفاتحة
لنا أربعة أحاديث.
715 - الحديث الأول: حديث أبي موسى وقد تقدم بإسناده. وليؤمكم أقرؤكم
الحديث الثاني:
716 - أخبرنا ، قال: أنبأنا ابن عبد الواحد الشيباني ، قال: أنبأنا الحسن بن علي التميمي ، قال: حدثنا أحمد بن جعفر القطيعي ، قال: حدثني أبي ، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثنا أبو عوانة ، عن الأعمش ، عن إسماعيل بن رجاء عن [ ص: 473 ] أوس بن ضمعج ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي مسعود الأنصاري . "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا ولا تؤمن رجلا في سلطانه ولا تجلس على تكرمته في بيته حتى يأذن لك"
الحديث الثالث:
717 - وبه قال أحمد: وحدثنا يحيى ، قال: حدثنا همام وشعبة ، قالا: حدثنا قتادة ، عن ، عن أبي نضرة أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انفرد "إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم" بإخراج هذه الأحاديث الثلاثة. مسلم
الحديث الرابع:
718 - وبه قال أحمد: وحدثنا إسماعيل ، قال: أنبأنا أيوب ، عن ، قال عمرو بن سلمة انفرد بإخراجه "كان الركبان يمرون بنا راجعين من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدنو منهم فأسمع حتى حفظت قرآنا فانطلق أبي بإسلام قومه فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قدموا أكثركم قرآنا فنظروا فما وجدوا فيهم أحدا أكثر قرآنا مني فقدموني وأنا غلام فصليت بهم" . البخاري