مسائل الجمع
مسألة: يجوز . وقال الجمع في السفر لا يجوز. أبو حنيفة:
لنا أحاديث.
775 - أخبرنا ، قال: أنبأنا ابن الحصين ، أنبأنا ابن المذهب ، قال: حدثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، حدثنا عبد الله بن أحمد ، حدثنا يحيى بن غيلان المفضل بن فضالة ، قال: حدثني عقيل ، عن ، عن ابن شهاب ، قال أنس بن مالك "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم ينزل فيجمع بينهما وإذا زاغت الشمس قبل أن ترتحل صلى الظهر ثم ركب".
776 - قال أحمد: وحدثنا ، عن محمد بن فضيل يزيد ، عن عطاء ، عن ، قال ابن عباس الحديثان في الصحيحين. "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاتين في السفر المغرب والعشاء والظهر والعصر".
777 - وبه قال أحمد: ، حدثنا ، قال: أنبأنا عبد الرزاق ، قال: أخبرني ابن جريج ، عن حسين بن عبد الله عبيد الله بن عياش عن ، عكرمة وكريب ، قال: "ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر؟ قلنا: بلى. قال: كان إذا زاغت الشمس في منزله سار حتى إذا جابت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر وإذا جابت المغرب له في منزله جمع بينها وبين العشاء وإذا لم تجر من منزله ركب حتى إذا جابت العشاء نزل فجمع بينهما". ابن عباس أن
778 - أخبرنا محمد بن عبيد الله ، قال: أنبأنا نصر بن الحسن ، قال: حدثنا ، أنبأنا عبد الغافر بن محمد ، حدثنا ابن عمرويه ، حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، حدثنا مسلم ، حدثنا يحيى بن حبيب ، قال: حدثنا خالد بن الحارث ، قال: حدثنا قرة بن خالد ، حدثنا أبو الزبير عامر بن واثلة أبو الطفيل ، حدثنا ، قال معاذ بن جبل تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء قال: فقلت: له ما حمله على ذلك قال: أراد أن لا تحرج أمته" انفرد بإخراجه "جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مسلم.
779 - أخبرنا عبد الملك ، قال: أنبأنا محمود بن القاسم ، ، قالا: [ ص: 498 ] حدثنا وأبو بكر الغورجي ، قال: حدثنا ابن الجراح ، قال: حدثنا ابن محبوب ، قال: حدثنا الترمذي قتيبة ، قال: حدثنا ، عن الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الطفيل معاذ بن جبل تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر ويصلي الظهر والعصر جميعا" ، وقال "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة : متروك وفي طريقه الثاني الدارقطني وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمع بين الصلاتين "وإذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب" ، علي بن أبي طالب وابن عمر احتجوا بما: وعائشة.
780 - أخبرنا به عبد الملك ، قال: أنبأنا ، الأزدي ، قالا: أنبأنا والغورجي ، قال: حدثنا ابن الجراح ، قال: حدثنا ابن محبوب ، قال: حدثنا الترمذي ، حدثنا يحيى بن خلف عن أبيه عن المعتمر بن سليمان حنش ، عن ، عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ابن عباس هذا لا يصح "من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر" وحنش هو أبو علي الرحبي واسمه حسين بن قيس وإنما حنش لقبه ، كذبه أحمد وقال مرة: هو متروك الحديث وكذلك ، النسائي ، وقال والدارقطني يحيى: ليس بشيء ، وقال العقيلي وهذا الحديث لا أصل له.