مسألة: . وقال إذا صلى الظهر من عليه الجمعة قبل الفراغ من صلاة الجمعة لم تصح صلاته يصح فإن خرج يريد الجمعة انتقضت صلاته ، وقال أبو حنيفة: إن صلى في وقت لو سعى إلى الجمعة لأدرك منها ركعة لم يجزه ، وقال مالك: في الجديد كقولنا وفي القديم يجزئه بكل حال. والمسألة مبنية على أن فرض الوقت الجمعة ، وعندهم الظهر وله إسقاطها بالجمعة ولنا على هذا الأصل حديث الشافعي: جابر وقد تقدم بإسناده. "من كان يؤمن بالله فعليه الجمعة"