مسألة: قال الاستنجاء واجب بالماء أو بالأحجار. : مستحب ، واختلف أصحاب أبو حنيفة في إزالة النجاسة من الجملة في السبيلين وغيرهما فمنهم من قال سنة. مالك
105 - أخبرنا ، أنبأنا ابن الحصين ، قال أنبأنا ابن المذهب ، حدثنا القطيعي ، قال حدثني أبي ، حدثنا عبد الله بن أحمد سريج ، ح وأخبرنا ، أنبأنا ابن عبد الخالق ، أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأنا أبو بكر بن بشران ، أنبأنا الدارقطني أبو محمد بن صاعد ، والحسين بن إسماعيل ، قالا حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال حدثنا ، قال حدثني أبي ، عن عبد العزيز بن أبي حازم ، عن مسلم بن قرط عروة ، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا ذهب أحدكم لحاجته فليستطب بثلاثة أحجار ؛ فإنها تجزئه. [ ص: 117 ] قال : وحدثنا الدارقطني ، حدثنا عبد الباقي بن قانع أحمد بن الحسن المضري ، حدثنا ، قال حدثنا أبو عاصم ، عن زمعة بن صالح ، عن سلمة بن وهرام ، عن طاوس ، قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أعواد ، أو ثلاثة أحجار ، أو ثلاث حثيات من تراب. قال : أما الحديث الأول فإسناده صحيح ، وأما هذا فلم يسنده غير الدارقطني المضري وهو كذاب ، وغيره يرويه عن مرسلا ليس فيه طاوس ، ورواه ابن عباس ، عن ابن عيينة سلمة ، عن قوله ، ويدل على ذلك بما: طاوس
أخبرنا به ، قال أنبأنا ابن الحصين ، قال أنبأنا ابن المذهب ، قال حدثنا أحمد بن جعفر ، قال حدثني أبي ، قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال حدثنا وكيع ، قال سمعت الأعمش يحدث عن مجاهدا ، عن طاوس ، قال : ابن عباس مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير؛ أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله ، وأما [ ص: 118 ] [ ص: 119 ] الآخر فكان يمشي بالنميمة . أخرجاه في الصحيحين ، وقد استدل أصحابنا بما:
106 - أخبرنا به ، أنبأنا عبد الرحمن بن محمد القزاز أحمد بن علي بن ثابت ، أخبرني محمد بن جعفر بن علان ، حدثنا أحمد بن جعفر بن محمد الخلال ، حدثنا صالح بن [ ص: 120 ] محمد بن نصر الترمذي ، حدثنا القاسم بن عباد الترمذي ، حدثنا ، عن صالح بن عبد الله الترمذي أبي عامر ، عن نوح بن أبي مريم ، عن يزيد الهاشمي ، عن ، عن الزهري أبي سلمة ، عن ، قال أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الدم مقدار الدرهم يغسل ، وتعاد منه الصلاة. وقد رواه روح بن غطيف ، عن أبي سفيان الثقفي ، عن ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، وهذا الحديث لا يحسن الاحتجاج به ، فإن يحيى بن معين قال: نوح بن أبي مريم ليس بشيء ولا يكتب حديثه ، وقال أبي هريرة : متروك الحديث ، وقال الدارقطني : يروي الموضوعات عن الثقات لا يحل الاحتجاج به ، وقال ابن حبان : هذا حديث موضوع لا شك فيه ، ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو اختراع أحدثه أهل ابن حبان الكوفة في الإسلام .