الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              مسألة: الاستنجاء واجب بالماء أو بالأحجار.  قال أبو حنيفة : مستحب ، واختلف أصحاب مالك في إزالة النجاسة من الجملة في السبيلين وغيرهما فمنهم من قال سنة.

                                                              105 - أخبرنا ابن الحصين ، أنبأنا ابن المذهب ، قال أنبأنا القطيعي ، حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال حدثني أبي ، حدثنا سريج ، ح وأخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأنا أبو بكر بن بشران ، أنبأنا الدارقطني ، أنبأنا أبو محمد بن صاعد ، والحسين بن إسماعيل ، قالا حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم ، قال حدثني أبي ، عن مسلم بن قرط ، عن عروة ، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا ذهب أحدكم لحاجته فليستطب بثلاثة أحجار ؛ فإنها تجزئه.   [ ص: 117 ] قال الدارقطني : وحدثنا عبد الباقي بن قانع ، حدثنا أحمد بن الحسن المضري ، حدثنا أبو عاصم ، قال حدثنا زمعة بن صالح ، عن سلمة بن وهرام ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أعواد ، أو ثلاثة أحجار ، أو ثلاث حثيات من تراب.  قال الدارقطني : أما الحديث الأول فإسناده صحيح ، وأما هذا فلم يسنده غير المضري وهو كذاب ، وغيره يرويه عن طاوس مرسلا ليس فيه ابن عباس ، ورواه ابن عيينة ، عن سلمة ، عن طاوس قوله ، ويدل على ذلك بما:

                                                              أخبرنا به ابن الحصين ، قال أنبأنا ابن المذهب ، قال أنبأنا أحمد بن جعفر ، قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال حدثني أبي ، قال حدثنا وكيع ، قال حدثنا الأعمش ، قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير؛ أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله ، وأما [ ص: 118 ] [ ص: 119 ] الآخر فكان يمشي بالنميمة .  أخرجاه في الصحيحين ، وقد استدل أصحابنا بما:

                                                              106 - أخبرنا به عبد الرحمن بن محمد القزاز ، أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت ، أخبرني محمد بن جعفر بن علان ، حدثنا أحمد بن جعفر بن محمد الخلال ، حدثنا صالح بن [ ص: 120 ] محمد بن نصر الترمذي ، حدثنا القاسم بن عباد الترمذي ، حدثنا صالح بن عبد الله الترمذي ، عن أبي عامر ، عن نوح بن أبي مريم ، عن يزيد الهاشمي ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الدم مقدار الدرهم يغسل ، وتعاد منه الصلاة.  وقد رواه روح بن غطيف ، عن أبي سفيان الثقفي ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، وهذا الحديث لا يحسن الاحتجاج به ، فإن يحيى بن معين قال: نوح بن أبي مريم ليس بشيء ولا يكتب حديثه ، وقال الدارقطني : متروك الحديث ، وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الثقات لا يحل الاحتجاج به ، وقال ابن حبان : هذا حديث موضوع لا شك فيه ، ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو اختراع أحدثه أهل الكوفة في الإسلام .

                                                              التالي السابق


                                                              الخدمات العلمية