مسألة: لا يجوز وقال الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار. ، أبو حنيفة : لا يجب العدد؛ لنا حديثان: الأول حديث ومالك فليستطب بثلاثة أحجار ، وقد تقدم. عائشة :
الحديث الثاني:
107 - أخبرنا ، أنبأنا هبة الله بن محمد ، أنبأنا الحسن بن علي ، حدثنا أحمد بن جعفر ، قال حدثني أبي ، حدثنا وكيع ، حدثنا عبد الله بن أحمد ، عن الأعمش إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن سلمان بسلمان : إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة ، قال سلمان : أجل أمرنا أن لا نستقبل القبلة ، ولا نستنتجي بأيماننا ، ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ، ليس فيها رجيع ولا عظم . قال بعض المشركين وهم يستهزئون انفرد بإخراجه ، احتجوا بما: مسلم
108 - أخبرنا به ، قال أنبأنا ابن الحصين ، قال أنبأنا ابن المذهب ، [ ص: 121 ] حدثنا أحمد بن جعفر ، قال حدثني أبي ، حدثنا عبد الله بن أحمد ، عن وكيع ، عن إسرائيل أبي إسحاق ، عن عبيدة ، عن عبد الله ، قال : قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال: التمس لي ثلاثة أحجار ، فأتيته بحجرين وروثة ، فأخذ الحجرين وألقى الروثة ، وقال: إنه ركس. : هذا [ ص: 122 ] [ ص: 123 ] [ ص: 124 ] حديث فيه اضطراب . الترمذي لم يسمع عن أبيه ، قلت: ثم لا حجة فيه ، لأنه يجوز أن يكون أخذ حجرا ثالثا مكان الروثة . وأبو عبيدة