مسائل الاستنجاء
مسألة على روايتين ، أصحهما الجواز ، وقال لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها للحاجة في الصحراء ، وهل يجوز [ ص: 114 ] في البنيان؟ يجوز بحال ، وقال أبو حنيفة داود يجوز بكل حال ، احتج بمطلق النهي. أبو حنيفة
102 - أخبرنا ، أنبأنا ابن الحصين ، أنبأنا ابن المذهب ، قال حدثنا أحمد بن جعفر ، قال حدثني أبي ، حدثنا عبد الله بن أحمد سفيان ، عن ، عن الزهري ، قال سمعت عطاء بن يزيد الليثي أبا أيوب يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ، ولكن شرقوا أو غربوا . أخرجاه في الصحيحين.
103 - أخبرنا محمد بن عبد الله ، أنبأنا نصر بن الحسن الشاسي ، أنبأنا ، قال أنبأنا عبد الغافر بن محمد ، أنبأنا محمد بن عيسى بن عمرويه ، حدثنا [ ص: 115 ] إبراهيم بن محمد بن سفيان ، أنبأنا مسلم بن الحجاج أحمد بن الحسن بن خراش ، قال حدثنا عمر بن عبد الوهاب ، قال حدثنا ، قال حدثنا يزيد بن زريع روح ، عن سهيل ، عن القعقاع ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة انفرد بإخراجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها . ، ونحن مسلم نحمل هذا على الصحاري دون البنيان بدليل ما: والشافعي
104 - أخبرنا ، قال أنبأنا الكروخي ، أبو عامر الأزدي ، قال حدثنا وأبو بكر الغورجي ، قال حدثنا الجراحي ، قال حدثنا المحبوبي ، قال حدثنا الترمذي هناد ، حدثنا عبدة ، عن عبيد الله بن عمر ، عن ، عن عمه محمد بن يحيى بن حبان واسع بن حبان ، قال رقيت يوما على بيت ابن عمر فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشأم مستدبر الكعبة . حفصة أخرجه عن ، وقد روى نحو هذا مسلم أبو قتادة ، وعمار ، وليس هذا بنسخ للأول ، إنما هذا في البنيان. [ ص: 116 ] .