مسألة: ، وعنه ينقض في حق الراكع والساجد بكل حال ، وقال إذ نام على حالة من أحوال الصلاة نوما يسيرا لم يبطل وضوءه ، مالك وأبو حنيفة ، وداود ، وقال : لا ينقض إلا في حال الاضطجاع ينقض إلا في حال الجلوس؛ لنا [ ص: 168 ] : الشافعي
163 - ما أخبرنا ، أنبأنا ابن الحصين ، قال أنبأنا ابن المذهب ، قال حدثنا القطيعي ، قال حدثني أبي ، حدثنا عبد الله بن أحمد ، عن عبد السلام بن حرب ، عن يزيد بن عبد الرحمن قتادة ، عن ، عن أبي العالية الرياحي ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع ، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. [ ص: 169 ] قالوا قال : تفرد به الدارقطني يزيد وهو الدالاني ، عن قتادة ولا يصح ، وقال : كان كثير الخطأ لا يجوز الاحتجاج به ، وقد رواه ابن حبان ، عن ابن أبي عروبة قتادة موقوفا ، قلنا: قد ذكرنا أن مذهب المحدثين إيثار قول من وقف الحديث احتياطا ، وليس هذا بشيء ، وقول لا يصح دعوى بلا دليل ، وقد قال الدارقطني أحمد : يزيد لا بأس به ، ورواية من وقفه لا يمنع كونه مرفوعا ، فإن الراوي قد يسند وقد يفتي بالحديث؛ احتجوا بأربعة أحاديث:
الحديث الأول:
164 - أخبرنا ، أنبأنا ابن عبد الخالق ، أنبأنا أبو طاهر بن يوسف ، قال حدثنا ابن بشران ، قال حدثنا الدارقطني أبو حامد محمد بن هارون ، حدثنا سليمان بن عمر بن خالد ، حدثنا ، عن بقية بن الوليد ، عن الوضين بن عطاء ، عن محفوظ بن علقمة ، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي ، قال علي بن أبي طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السه ، فمن نام فليتوضأ . [ ص: 170 ] السه حلقة الدبر.
الحديث الثاني:
165 - وبالإسناد قال : وحدثنا الدارقطني أبو حامد محمد بن هارون ، حدثنا عيسى بن مسافر ، حدثنا ، عن الوليد بن مسلم ، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عطية بن قيس الكلاعي ، عن معاوية بن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء السه ، فإذا نامت العين استطلق الوكاء .