الحديث الثالث: 
 166  - وبه قال  الدارقطني  ، حدثنا محمد بن جعفر  ، حدثنا يحيى بن سلام  ، حدثنا  عمر بن هارون  ، عن يعقوب  ، عن عطاء  ، عن  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من نام جالسا فلا وضوء عليه ومن وضع جنبه فعليه الوضوء .   [ ص: 171 ] الحديث الرابع ذكره  الدارقطني  في كتاب العلل من حديث  أبي هريرة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق برأسه خفقة أو خفقتين.  هذه الأحاديث فيها مقال ، أما الأول ففيه الوضين قال السعدي   : هو واهي الحديث ، وقال أحمد   : ما كان به بأس ، وفي الثاني  أبو بكر بن أبي مريم  ، قال يحيى   : ليس بشيء ، وقال مرة: صدوق ، وفي الثالث  عمر بن هارون  ، قال يحيى   : كذاب خبيث ، ليس حديثه بشيء ، وقال  النسائي   : متروك الحديث ، وأما الرابع فقال  الدارقطني   : إنما يروى عن  ابن عباس  من قوله. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					