مسألة ما لا يدخله الربا لا يحرم فيه النسا وهو غير المكيل والموزون  وعنه يحرم إذا كان جنسا واحدا كقول  أبي حنيفة  ، وقال  مالك   : يحرم النسا في الجنس الواحد إذا كان متفاضلا ، فأما الجنسان فلا . 
 1403  - أخبرنا  ابن عبد الخالق  ، قال : أنبأ  أبو طاهر بن يوسف  ، أنبأ  محمد بن عبد الملك ،  ثنا  علي بن عمر ،  ثنا  أبو بكر النيسابوري ،  ثنا  يونس بن عبد الأعلى  ، قال : ثنا  ابن وهب  أخبرني  ابن جريج  أن  عمرو بن شعيب  أخبره عن أبيه  ، عن  عبد الله بن عمرو بن العاص  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا ، قال  عبد الله بن عمرو   : وليس عندي ظهر ، قال : فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق ، فابتاع  عبد الله بن عمرو  البعير بالبعيرين وبالأبقرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
 1404  - أخبرنا  ابن الحصين  ، قال : أنبأ  ابن المذهب  أنبأ  أحمد بن جعفر ،  ثنا  عبد الله بن أحمد  ، قال : حدثني أبي  ، ثنا يحيى بن سعيد  ، عن  مالك  ، قال : حدثني  زيد بن أسلم  ، عن  عطاء بن يسار  ، عن أبي رافع  أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فأتته إبل من إبل الصدقة ، فقال : أعطوه . فقالوا : لا نجد له إلا رباعيا خيارا . فقال : أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء . انفرد بإخراجه  مسلم  احتجوا بأربعة أحاديث . 
الحديث الأول . 
 1405  - أخبرنا عبد الأول  ، أنبأ ابن المظفر ،  ثنا ابن أعين  ، قال : ثنا  الفربري ،  ثنا  البخاري ،  ثنا علي بن عبد الله ،  ثنا  الضحاك بن مخلد  ، قال : ثنا  ابن جريج  ، قال : أخبرني عمرو بن دينار  أن أبا صالح الزيات  أخبره أنه سمع  أبا سعيد الخدري  يقول : الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم . فقلت : له فإن  ابن عباس  لا يقوله . فقال أبو سعيد   : سألته ، فقلت : سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله ؟ فقال : كل ذلك لا ، أقول : أنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني ، ولكن أخبرني أسامة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا ربا إلا في النسيئة . أخرجاه في الصحيحين . 
الحديث الثاني : 
 1406  - أخبرنا  هبة الله بن محمد  ، أنبأ  الحسن بن علي  ، أنبأ  أحمد بن جعفر  أنبأ  [ ص: 171 ]  عبد الله بن أحمد  ، قال : حدثني أبي  ، ثنا عبدة ،  ثنا سعيد  ، عن قتادة  ، عن الحسن  ، عن سمرة  أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة  . 
الحديث الثالث : 
 1407  - وبالإسناد قال أحمد ،  ثنا نصر بن ناب  ، عن حجاج  ، عن أبي الزبير  ، عن جابر  ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة اثنين بواحد ، ولا بأس به يدا بيد  . 
الحديث الرابع : 
 1408  - أخبرنا  ابن عبد الخالق  ، قال : أنبأ  عبد الرحمن بن أحمد ،  ثنا  ابن بشران ،  ثنا  علي بن عمر ،  ثنا  الحسن بن إسماعيل ،  ثنا  الفضل بن سهل  ، قال : ثنا  أبو أحمد الزبيري  ، قال : ثنا سفيان  ، عن  معمر  ، عن  يحيى بن أبي كثير  ، عن  عكرمة  ، عن  ابن عباس  أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . والجواب : أما حديث أسامة فمحمول على ربا النساء في الرهونات ، وبقية الأحاديث محمولة على أن يكون النساء من الطرفين فيبيع شيئا في ذمته بشيء في ذمة الآخر . 
				
						
						
