مسألة خلافا الحنطة والشعير يجوز التفاضل فيهما لمالك .
1409 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الخالق ، قال : ثنا عبد الرحمن بن أحمد ثنا ابن بشران ، ثنا علي بن عمر ، محمد بن أحمد بن الحسن ، ثنا ثنا عبد الله بن أحمد ، ثنا هدبة بن خالد ، ، عن همام بن يحيى قتادة ، عن ، عن أبي قلابة ، عن أبي أسماء الرحبي ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، قال : عبادة بن الصامت . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن ، والورق بالورق إلا وزنا بوزن ، وذكر الشعير بالشعير والبر بالبر ، ولا بأس بالشعير يدا بيد والشعير أكثرهما .