مسألة الحنطة والشعير يجوز التفاضل فيهما  خلافا  لمالك .  
 1409  - أخبرنا  ابن عبد الخالق  ، أنبأ  عبد الرحمن بن أحمد  ، قال : ثنا  ابن بشران ،  ثنا  علي بن عمر ،  ثنا محمد بن أحمد بن الحسن ،  ثنا  عبد الله بن أحمد ،  ثنا  هدبة بن خالد ،  ثنا  همام بن يحيى  ، عن قتادة  ، عن  أبي قلابة  ، عن  أبي أسماء الرحبي  ، عن  أبي الأشعث الصنعاني  ، عن  عبادة بن الصامت  ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن ، والورق بالورق إلا وزنا بوزن ، وذكر الشعير بالشعير والبر بالبر ، ولا بأس بالشعير يدا بيد والشعير أكثرهما .  . 
				
						
						
