الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              مسألة ما لا يدخله الربا لا يحرم فيه النسا وهو غير المكيل والموزون  وعنه يحرم إذا كان جنسا واحدا كقول أبي حنيفة ، وقال مالك : يحرم النسا في الجنس الواحد إذا كان متفاضلا ، فأما الجنسان فلا .

                                                              1403 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، قال : أنبأ أبو طاهر بن يوسف ، أنبأ محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر ، ثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : ثنا ابن وهب أخبرني ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا ، قال عبد الله بن عمرو : وليس عندي ظهر ، قال : فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق ، فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين وبالأبقرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم .

                                                              1404 - أخبرنا ابن الحصين ، قال : أنبأ ابن المذهب أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن مالك ، قال : حدثني زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فأتته إبل من إبل الصدقة ، فقال : أعطوه . فقالوا : لا نجد له إلا رباعيا خيارا . فقال : أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء . انفرد بإخراجه مسلم احتجوا بأربعة أحاديث .

                                                              الحديث الأول .

                                                              1405 - أخبرنا عبد الأول ، أنبأ ابن المظفر ، ثنا ابن أعين ، قال : ثنا الفربري ، ثنا البخاري ، ثنا علي بن عبد الله ، ثنا الضحاك بن مخلد ، قال : ثنا ابن جريج ، قال : أخبرني عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول : الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم . فقلت : له فإن ابن عباس لا يقوله . فقال أبو سعيد : سألته ، فقلت : سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله ؟ فقال : كل ذلك لا ، أقول : أنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني ، ولكن أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا ربا إلا في النسيئة . أخرجاه في الصحيحين .

                                                              الحديث الثاني :

                                                              1406 - أخبرنا هبة الله بن محمد ، أنبأ الحسن بن علي ، أنبأ أحمد بن جعفر أنبأ [ ص: 171 ] عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، ثنا عبدة ، ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة .

                                                              الحديث الثالث :

                                                              1407 - وبالإسناد قال أحمد ، ثنا نصر بن ناب ، عن حجاج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة اثنين بواحد ، ولا بأس به يدا بيد .

                                                              الحديث الرابع :

                                                              1408 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، قال : أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا ابن بشران ، ثنا علي بن عمر ، ثنا الحسن بن إسماعيل ، ثنا الفضل بن سهل ، قال : ثنا أبو أحمد الزبيري ، قال : ثنا سفيان ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . والجواب : أما حديث أسامة فمحمول على ربا النساء في الرهونات ، وبقية الأحاديث محمولة على أن يكون النساء من الطرفين فيبيع شيئا في ذمته بشيء في ذمة الآخر .

                                                              التالي السابق


                                                              الخدمات العلمية