مسألة لا يجوز ، وقال بيع الزيت النجس : يجوز . أبو حنيفة
1468 - أخبرنا ، قال : أنبأ هبة الله بن محمد الحسين بن علي ، قال : أنبأ ثنا أحمد بن جعفر ، ، قال : حدثني عبد الله بن أحمد أبي ، ثنا حجاج ، ثنا ليث ، ثنا ، قال : قال يزيد بن أبي حبيب : سمعت عطاء بن أبي رباح يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جابر بن عبد الله أخرجاه في الصحيحين . إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة ، فقيل له : أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن ، ويستصبح بها الناس . قال : لا هو حرام .
1469 - قال أحمد : وثنا عتاب ، ثنا عبد الله ، أنبأ ، عن أسامة بن زيد ، عن عمرو بن شعيب أبيه ، عن جده ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير . فقيل : يا رسول الله ، أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس . فقال : لا هي حرام .
1470 - قال أحمد وثنا ، قال : ثنا محمد بن مصعب ، عن الأوزاعي ، عن الزهري عبد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 188 ] في فأرة سقطت في سمن لهم جامد ، فقال : ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم . ميمونة انفرد بإخراجه عن البخاري .
1471 - وأنبأنا أبو غالب الماوردي ، أنبأ أبو علي التستري ، أنبأ أبو عمر الهاشمي ، أنبأ ثنا أبو علي اللؤلؤي ، ثنا أبو داود ، ثنا الحسن بن علي ، ثنا عبد الرزاق ، ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة احتجوا بما . إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها ، وإن كان مائعا فلا تقربوه
1472 - أنبأنا به ، قال : أنبأ عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ المبارك بن عبد الجبار ثنا أبو الطيب الطبري ، ثنا علي بن عمر الدارقطني ، عبيد الله بن عبد الصمد المهتدي ، ثنا بكر بن سهل ، ثنا شعيب بن يحيى ، ثنا يحيى بن أيوب ، عن ، عن ابن جريج ، عن ابن شهاب سالم ، عن ، قال : ابن عمر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن والودك فقال : اطرحوها واطرحوا ما حولها إن كان جامدا ، وإن كان مائعا فانتفعوا به ولا تأكلوه .
1473 - قال وحدثني الدارقطني عمر بن محمد بن القاسم النيسابوري ، ثنا محمد بن أحمد بن زايد الأصبهاني ، ثنا محمد بن عبد الرحيم البرقي ، ثنا عمرو بن أبي سلمة ، عن ، عن سعيد بن بشير ، عن أبي هارون أبي سعيد ، قال : والجواب أما الحديث الأول ففيه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن والزيت قال : استصبحوا به ، ولا تأكلوه أو نحو ذلك . يحيى بن أيوب ، قال : لا يحتج به . قال أبو حاتم الرازي : وشعيب بن يحيى ليس بمعروف . وفي الحديث الثاني ، قال أبو هارون العبدي أحمد : ليس بشيء . وقال : لأن أقدم فيضرب عنقي أحب إلي من أن أحدث عنه . شعبة