مسألة لا يجوز ، وعنه يجوز كقول بيع الصوف على الظهر مالك .
1474 - أخبرنا ، قال : أنبأ ابن عبد الخالق ، قال : ثنا عبد الرحمن بن أحمد ثنا أبو بكر بن بشران ، ثنا علي بن عمر ، الحسين بن إسماعيل المحاملي ، ثنا ثنا علي بن شعيب ، ، قال : حدثني يعقوب الحضرمي عمرو بن فروخ عن خبيب بن الزبير ، عن ، عن عكرمة ، قال : ابن عباس . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع اللبن في ضروعها والصوف على ظهورها