الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              مسألة لا يجوز بيع الزيت النجس  ، وقال أبو حنيفة : يجوز .

                                                              1468 - أخبرنا هبة الله بن محمد ، قال : أنبأ الحسين بن علي ، قال : أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، ثنا حجاج ، ثنا ليث ، ثنا يزيد بن أبي حبيب ، قال : قال عطاء بن أبي رباح : سمعت جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة ، فقيل له : أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن ، ويستصبح بها الناس . قال : لا هو حرام . أخرجاه في الصحيحين .

                                                              1469 - قال أحمد : وثنا عتاب ، ثنا عبد الله ، أنبأ أسامة بن زيد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير . فقيل : يا رسول الله ، أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس . فقال : لا هي حرام .

                                                              1470 - قال أحمد وثنا محمد بن مصعب ، قال : ثنا الأوزاعي ، عن الزهري ، عن عبد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 188 ] في فأرة سقطت في سمن لهم جامد ، فقال : ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم . انفرد بإخراجه البخاري .

                                                              1471 - وأنبأنا أبو غالب الماوردي ، أنبأ أبو علي التستري ، أنبأ أبو عمر الهاشمي ، أنبأ أبو علي اللؤلؤي ، ثنا أبو داود ، ثنا الحسن بن علي ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها ، وإن كان مائعا فلا تقربوه احتجوا بما .

                                                              1472 - أنبأنا به عبد الوهاب الحافظ ، قال : أنبأ المبارك بن عبد الجبار ، أنبأ أبو الطيب الطبري ، ثنا علي بن عمر الدارقطني ، ثنا عبيد الله بن عبد الصمد المهتدي ، ثنا بكر بن سهل ، ثنا شعيب بن يحيى ، ثنا يحيى بن أيوب ، عن ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن ابن عمر ، قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن والودك فقال : اطرحوها واطرحوا ما حولها إن كان جامدا ، وإن كان مائعا فانتفعوا به ولا تأكلوه .  

                                                              1473 - قال الدارقطني وحدثني عمر بن محمد بن القاسم النيسابوري ، ثنا محمد بن أحمد بن زايد الأصبهاني ، ثنا محمد بن عبد الرحيم البرقي ، ثنا عمرو بن أبي سلمة ، عن سعيد بن بشير ، عن أبي هارون ، عن أبي سعيد ، قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن والزيت قال : استصبحوا به ، ولا تأكلوه أو نحو ذلك . والجواب أما الحديث الأول ففيه يحيى بن أيوب ، قال أبو حاتم الرازي : لا يحتج به . قال : وشعيب بن يحيى ليس بمعروف . وفي الحديث الثاني أبو هارون العبدي ، قال أحمد : ليس بشيء . وقال شعبة : لأن أقدم فيضرب عنقي أحب إلي من أن أحدث عنه .

                                                              التالي السابق


                                                              الخدمات العلمية