مسألة لا يصح وقال أكثرهم : يصح . بيع العنب ممن يتخذه خمرا
1477 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الواحد ، أنبأ الحسن بن علي ثنا أحمد بن جعفر ، ، قال : حدثني عبد الله بن أحمد أبي ، ثنا ثنا وكيع ، ، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أبي طعمة مولاهم وعن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أنهما سمعا يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عمر وقد احتج أصحابنا بحديث لا أصل له وهو ما . لعنت الخمر على عشرة أوجه ، لعنت الخمر بعينها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها .
1478 - أنبأنا به محمد بن أبي طاهر البزار ، قال : أنبأنا الحسن بن علي الجوهري ، عن ، عن أبي الحسن الدارقطني أبي حاتم بن حبان الحافظ ، أنبأ محمد بن عبد الله بن الجنيد ، ثنا عبد الكريم بن عبد الله ، ثنا الحسن بن مسلم التاجر ، عن ، عن الحسين بن واقد ، عن عبد الله بن بريدة أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال من حبس العنب زمن القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يعلم أنه يتخذه خمرا فقد تقدم على النار على بصيرة : لا أصل لهذا الحديث من حديث أبو حاتم بن حبان فينبغي أن يعدل حسين بن واقد ، الحسين عن سنن العدول لروايته هذا الخبر المنكر .