مسألة: خروج النجاسات من غير السبيلين ينقض إذا فحش  ، وقال  مالك  ،  والشافعي   : لا ينقض ، وقال  أبو حنيفة   : في القيء كقولنا ، وفي الدود كقولهم ، وفي  [ ص: 186 ] سائر الأشياء ينقض بكل حال ، لنا عشرة أحاديث الأول: 
 193  - أخبرنا  الكروخي  ، قال أنبأنا  الأزدي  ،  والغورجي  ، قالا أنبأنا  الجراحي  ، قال حدثنا  المحبوبي  ، حدثنا  الترمذي  ، قال حدثنا هناد  ، حدثنا  أبو معاوية  ، عن  هشام بن عروة  عن أبيه ، عن  عائشة  قالت: جاءت  فاطمة بنت أبي حبيش  إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر ، أفأدع الصلاة؟ قال: لا ، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ،  [ ص: 187 ] وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. أخرجاه . 
قالوا: قال اللالكائي   : قوله فتوضئي لكل صلاة ، من قول عروة  ، وهكذا أخرج في الصحيحين . قال هشام   : ثم قال أبي: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ، قلنا: قد ذكره  الترمذي  كما رويناه وحكم بصحته ، ثم لا يمكن أن يقول هذا عروة  من قبل نفسه ، إذ لو قاله هو لكان لفظه : ثم تتوضأ لكل صلاة ، فلما قال: توضئي ، شاكل ما قبله. 
الحديث الثاني: 
 194  - أخبرنا  هبة الله بن محمد  ، أنبأنا  الحسن بن علي  ، أنبأنا  أحمد بن جعفر  ، حدثنا  [ ص: 188 ]  عبد الله بن أحمد  ، قال حدثني أبي ، حدثنا  عبد الصمد بن عبد الوارث  ، قال حدثني أبي ، عن  حسين المعلم  ، عن  يحيى بن أبي كثير  ، قال حدثني  الأوزاعي  ، عن يعيش بن الوليد المخزومي  عن أبيه ، عن  معدان بن أبي طلحة  ، عن  أبي الدرداء   : أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ  ، فلقيت ثوبان  في مسجد دمشق فذكرت ذلك له ، فقال: صدق ، أنا صببت له وضوءه . قالوا: قد اضطربوا في هذا الحديث ، فرواه  معمر  ، عن  يحيى بن أبي كثير  ، عن يعيش  ، عن  خالد بن معدان  ، عن  أبي الدرداء  ولم يذكر فيه  الأوزاعي  ، فالجواب أن اضطراب بعض الرواة لا يؤثر في ضبط غيره ، قال الأثرم :  قلت لأحمد   : قد اضطربوا في هذا الحديث ، فقال:  حسين المعلم  يجوده ، وقال  الترمذي   : حديث حسن ، أصح شيء في هذا الباب. 
الحديث الثالث: 
 195  - أخبرنا  ابن عبد الخالق  ، أنبأنا  أبو طاهر بن يوسف  ، أنبأنا  أبو بكر بن بشران  ، قال حدثنا  الدارقطني  ، قال حدثنا البغوي   : أن  داود بن رشيد  حدثهم ، قال حدثنا  إسماعيل بن عياش  ، قال حدثني  عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج  عن أبيه ، وعن  عبد الله بن أبي مليكة  ، عن  عائشة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس فلينصرف منها فليتوضأ ، ثم ليبني على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم.  قالوا قال  الدارقطني   : الحفاظ من أصحاب  ابن جريج  يروونه عن  ابن جريج  ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وأما حديثه عن  ابن أبي مليكة  ، عن  عائشة  الذي يرويه  إسماعيل بن عياش  فقال  أبو حاتم الرازي   : ليس بشيء ، وإنما يرويه  ابن أبي مليكة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: قد قال  يحيى بن معين   :  إسماعيل بن عياش  ثقة ، والزيادة من الثقة مقبولة ، والمرسل عندنا حجة  [ ص: 189 ]  . 
الحديث الرابع: 
 196  - أخبرنا  ابن عبد الخالق  ، قال أنبأنا  أبو طاهر بن يوسف  ، حدثنا  أبو بكر بن بشران  ، قال حدثنا  الدارقطني  ، حدثنا محمد بن نوح الجنديسابوري  ، حدثنا  محمد بن إسماعيل الأحمسي  ، حدثنا الحسن بن علي الرزاز  ، أنبأنا محمد بن الفضل  عن أبيه ، عن  ميمون بن مهران  ، عن  سعيد بن المسيب  ، عن  أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس في القطرة ولا القطرتين من الدم وضوء ، إلا أن يكون دما سائلا . قالوا: قد رواه  حجاج بن نصير  ، عن  محمد بن الفضل بن عطية  ، قال أحمد   : حديثه ليس بشيء ، حديثه حديث أهل الكذب ، وقال يحيى   : كان كذابا ، وقال الفلاس  ،  والنسائي   : متروك الحديث ، وقال  ابن حبان   : يروي الموضوعات عن الأثبات ، لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل الاعتبار. 
الحديث الخامس: 
 197  - أخبرنا  ابن عبد الخالق  ، أنبأنا  عبد الرحمن بن أحمد  ، أنبأنا  أبو بكر بن بشران  ، قال حدثنا  الدارقطني  ، حدثنا أحمد بن سلمان  ، قال قرئ على أحمد بن ملاعب  وأنا أسمع ، حدثنا  عمرو بن عون  ، حدثنا أبو بكر الداهري  ، عن حجاج  ، عن  الزهري  ، عن  عطاء بن يزيد  ، عن  أبي سعيد الخدري  ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رعف في صلاته فليرجع فليتوضأ ، وليبن على صلاته .  وفي لفظ آخر : إذا قاء أحدكم أو رعف وهو في الصلاة أو أحدث فلينصرف فليتوضأ ، ثم ليجئ فليبن على ما مضى . هذا لا يثبت ، قال أحمد : أبو بكر الداهري  يروي أحاديث مناكير ليس هو بشيء ، وقال يحيى  وعلي: ليس بشيء ، وقال السعدي   : كذاب مصرح ، وقال  ابن حبان   : يضع الحديث على الثقات. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					