مسألة: ، وقال خروج النجاسات من غير السبيلين ينقض إذا فحش ، مالك : لا ينقض ، وقال والشافعي : في القيء كقولنا ، وفي الدود كقولهم ، وفي [ ص: 186 ] سائر الأشياء ينقض بكل حال ، لنا عشرة أحاديث الأول: أبو حنيفة
193 - أخبرنا ، قال أنبأنا الكروخي ، الأزدي ، قالا أنبأنا والغورجي ، قال حدثنا الجراحي ، حدثنا المحبوبي ، قال حدثنا الترمذي هناد ، حدثنا ، عن أبو معاوية عن أبيه ، عن هشام بن عروة قالت: عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر ، أفأدع الصلاة؟ قال: لا ، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ، [ ص: 187 ] وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. فاطمة بنت أبي حبيش أخرجاه . جاءت
قالوا: قال اللالكائي : قوله فتوضئي لكل صلاة ، من قول عروة ، وهكذا أخرج في الصحيحين . قال هشام : ثم قال أبي: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ، قلنا: قد ذكره كما رويناه وحكم بصحته ، ثم لا يمكن أن يقول هذا الترمذي عروة من قبل نفسه ، إذ لو قاله هو لكان لفظه : ثم تتوضأ لكل صلاة ، فلما قال: توضئي ، شاكل ما قبله.
الحديث الثاني:
194 - أخبرنا ، أنبأنا هبة الله بن محمد ، أنبأنا الحسن بن علي ، حدثنا [ ص: 188 ] أحمد بن جعفر ، قال حدثني أبي ، حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال حدثني أبي ، عن عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن حسين المعلم ، قال حدثني يحيى بن أبي كثير ، عن الأوزاعي يعيش بن الوليد المخزومي عن أبيه ، عن ، عن معدان بن أبي طلحة : أبي الدرداء ، فلقيت قاء فتوضأ ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له ، فقال: صدق ، أنا صببت له وضوءه . قالوا: قد اضطربوا في هذا الحديث ، فرواه أن النبي صلى الله عليه وسلم ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير يعيش ، عن ، عن خالد بن معدان ولم يذكر فيه أبي الدرداء ، فالجواب أن اضطراب بعض الرواة لا يؤثر في ضبط غيره ، قال الأوزاعي الأثرم : قلت لأحمد : قد اضطربوا في هذا الحديث ، فقال: يجوده ، وقال حسين المعلم : حديث حسن ، أصح شيء في هذا الباب. الترمذي
الحديث الثالث:
195 - أخبرنا ، أنبأنا ابن عبد الخالق ، أنبأنا أبو طاهر بن يوسف ، قال حدثنا أبو بكر بن بشران ، قال حدثنا الدارقطني البغوي : أن حدثهم ، قال حدثنا داود بن رشيد ، قال حدثني إسماعيل بن عياش عن أبيه ، وعن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ، عن عبد الله بن أبي مليكة عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس فلينصرف منها فليتوضأ ، ثم ليبني على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم. قالوا قال : الحفاظ من أصحاب الدارقطني يروونه عن ابن جريج ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وأما حديثه عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة الذي يرويه عائشة فقال إسماعيل بن عياش : ليس بشيء ، وإنما يرويه أبو حاتم الرازي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: قد قال ابن أبي مليكة : يحيى بن معين ثقة ، والزيادة من الثقة مقبولة ، والمرسل عندنا حجة [ ص: 189 ] . إسماعيل بن عياش
الحديث الرابع:
196 - أخبرنا ، قال أنبأنا ابن عبد الخالق ، حدثنا أبو طاهر بن يوسف ، قال حدثنا أبو بكر بن بشران ، حدثنا الدارقطني محمد بن نوح الجنديسابوري ، حدثنا ، حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي الحسن بن علي الرزاز ، أنبأنا محمد بن الفضل عن أبيه ، عن ، عن ميمون بن مهران ، عن سعيد بن المسيب أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس في القطرة ولا القطرتين من الدم وضوء ، إلا أن يكون دما سائلا .قالوا: قد رواه ، عن حجاج بن نصير ، قال محمد بن الفضل بن عطية أحمد : حديثه ليس بشيء ، حديثه حديث أهل الكذب ، وقال يحيى : كان كذابا ، وقال الفلاس ، : متروك الحديث ، وقال والنسائي : يروي الموضوعات عن الأثبات ، لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل الاعتبار. ابن حبان
الحديث الخامس:
197 - أخبرنا ، أنبأنا ابن عبد الخالق ، أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد ، قال حدثنا أبو بكر بن بشران ، حدثنا الدارقطني أحمد بن سلمان ، قال قرئ على أحمد بن ملاعب وأنا أسمع ، حدثنا ، حدثنا عمرو بن عون أبو بكر الداهري ، عن حجاج ، عن ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد ، قال أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رعف في صلاته فليرجع فليتوضأ ، وليبن على صلاته . وفي لفظ آخر : هذا لا يثبت ، قال إذا قاء أحدكم أو رعف وهو في الصلاة أو أحدث فلينصرف فليتوضأ ، ثم ليجئ فليبن على ما مضى . أحمد : أبو بكر الداهري يروي أحاديث مناكير ليس هو بشيء ، وقال يحيى وعلي: ليس بشيء ، وقال السعدي : كذاب مصرح ، وقال : يضع الحديث على الثقات. ابن حبان