مسألة: مسائل الصداق:
، وقال لا يتقرر أقل المهر أبو حنيفة : يتقرر بما يقطع به السارق مع اختلافهما في ذلك. وقد استدل أصحابنا بأربعة أحاديث: ومالك
الحديث الأول:
1668 - أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم ، قال: أنبأ الأزدي ، قالا: ثنا والغورجي ، قال: ثنا ابن الجراح ، ثنا المحبوبي أبو عيسى ، ثنا محمد بن بشار ، ثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قالوا: ثنا ومحمد بن جعفر ، عن شعبة ، قال: سمعت عاصم بن عبيد الله عن أبيه عبد الله بن عامر بن ربيعة بني فزارة تزوجت على نعلين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم ، فأجازه . أن امرأة من
الحديث الثاني:
1669 - أخبرنا ، قال: أنبأ ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، ثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد يونس ، ثنا صالح بن مسلم بن رومان ، قال: أخبرني ابن الزبير ، عن أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لو جابر بن عبد الله . أن رجلا أعطى امرأة صداقها ملء يديه طعاما كانت له حلالا
[ ص: 281 ] - طريق آخر:
1670 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الخالق ، ثنا عبد الرحمن بن أحمد ، قال: ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا الدارقطني ، قال: ثنا أبو بكر النيسابوري أحمد بن منصور ، ثنا ، أنبأ يزيد بن هارون موسى بن مسلم بن رومان ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: . قال: من دقيق ، أو طعام ، أو سويق. من أعطى في نكاح ملء كف فقد استحل
الحديث الثالث:
1671 - وبه قال : وثنا الدارقطني يعقوب بن إبراهيم ، ثنا ، ثنا الحسن بن عرفة ، عن إسماعيل بن عياش ، عن برد بن سنان ، عن أبي هارون العبدي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: أبي سعيد الخدري . لا يضر أحدكم أبقليل من ماله تزوج أم بكثير بعد أن يشهد
الحديث الرابع:
1672 - قال : : وثنا الدارقطني ، ثنا محمد بن مخلد أحمد بن منصور ، ثنا ، ثنا عمرو بن خالد الحراني صالح بن عبد الجبار ، عن عن أبيه ، عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن عباس . هذه الأحاديث كلها معلولة ، أما الأول ففيه انكحوا الأيامى ، وأدوا العلائق قيل: ما العلائق بينهم يا رسول الله؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون ولو بقضيب من أراك ، قال عاصم بن عبيد الله : ضعيف لا يحتج بحديثه ، وقال يحيى بن معين : فاحش الخطأ فترك ، وأما الثاني فيرويه ابن حبان صالح بن مسلم وقد ضعفه يحيى والرازي ، وقد رواه عاصم ، عن صالح أيضا ، وإنما سماه يزيد بن هارون موسى بن مسلم ، ولا يعرف موسى ، وقد رواه ، عن ابن مهدي صالح ، عن أبي الزبير ، عن جابر موقوفا ، ورواه من حديث الدارقطني ، عن عبد الله بن المؤمل أبي الزبير ، عن جابر ، قال: إن كنا لننكح المرأة على الحفنة والحفنتين من الدقيق . وقد قال أحمد : أحاديث ابن المؤمل مناكير ، وقال يحيى : هو ضعيف الحديث ، وأما الحديث الثالث ففيه وقد ضعفوه ، قال إسماعيل بن عياش : خرج عن حد الاحتجاج به ، وفيه ابن حبان أبو هارون العبدي واسمه عمارة بن جوين ، قال : كان كذابا ، وقال حماد بن زيد أحمد : ليس بشيء ، وقال : لأن أقدم فيضرب عنقي أحب إلي من أن أحدث عنه ، وقال شعبة السعدي : كذاب مفتر ، وأما الحديث الرابع ففيه محمد بن عبد الرحمن ، قال يحيى : ليس بشيء ، وقال : حدث عن أبيه بنسخة شبيها بمائتي حديث كلها موضوعة ، وقال ابن حبان : هو منكر ، وأبوه لين ، والحديث الصحيح الذي يحتج به حديث أبو حاتم الرازي سهل [ ص: 282 ] ابن سعد في الواهبة نفسها ، وقد سبق في مسألة انعقاد النكاح بلفظ الهبة. احتج الخصم بما:
1673 - أخبرنا به ، أنبأ ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا أبو بكر بن بشران ، ثنا علي بن عمر أحمد بن عيسى بن السكين البلدي ، ثنا زكريا بن الحكم الرسعني ، قال: ثنا ، ثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج ، قال: حدثني مبشر بن عبيد ، عن الحجاج بن أرطاة عطاء ، عن وعمرو بن دينار ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جابر بن عبد الله . قد روينا هذا الحديث من طرق مدارها كلها على لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ، ولا تزوجوهن إلا الأولياء ، ولا مهر أقل من عشرة دراهم ، قال مبشر بن عبيد : أحمد بن حنبل مبشر ليس بشيء ، أحاديثه موضوعات يكذب ، يضع الحديث ، وقال : يكذب ، وقال الدارقطني : يروي عن الثقات الموضوعات ، لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل التعجب ، وقد رووا مثل هذا عن ابن حبان علي -عليه السلام- موقوفا.
1664 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الخالق ، أنبأ أبو طاهر بن يوسف ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر الحسين بن يحيى بن عياش ، ثنا ، ثنا علي بن إشكاب ، ثنا محمد بن ربيعة داود الأودي ، عن ، قال: قال الشعبي علي -عليه السلام-: لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم . قال : يحيى بن معين داود ليس حديثه بشيء. قال : كان ابن حبان داود يقول بالرجعة ، ثم إن لم يسمع من الشعبي علي .
1675 - وأخبرنا ، قال: أنبأ ابن عبد الخالق ، ثنا عبد الرحمن بن أحمد ابن عبد الملك ، ثنا ، ثنا علي بن عمر ، ثنا دعلج محمد بن إبراهيم الكناني ، قال: سمعت أبا سيار البغدادي ، قال: سمعت يقول: لقن أحمد بن حنبل غياث بن إبراهيم داود الأودي ، عن عن الشعبي علي : لا مهر أقل من عشرة دراهم ، فصار حديثا ، وقال أحمد والبخاري : والدارقطني غياث بن إبراهيم متروك ، وقال يحيى : ليس بثقة ، كان كذابا ، وقال : يضع الحديث. وقد روى الخصم عن ابن حبان علي رواية أخرى.
1676 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الخالق ، ثنا عبد الرحمن بن أحمد ابن عبد الملك ، ثنا ، ثنا علي بن عمر علي بن الفضل بن طاهر البلخي ، ثنا عبد الصمد بن مفضل ، ثنا علي بن محمد المنجوري ، ثنا الحسن بن دينار ، عن ، عن عبد الله الداناج ، عن عكرمة عن ابن عباس علي قال: لا مهر أقل من خمسة دراهم . قال أحمد : الحسن بن دينار لا يكتب حديثه ، وقال يحيى : ليس بشيء ، وقال : متروك كذاب ، وقال أبو حاتم الرازي الفلاس : أجمع أهل العلم على أنه لا يروى عنه.