مسألة: لا يجوز . وعنه الجواز كقول أن يجعل تعليم القرآن صداقا مالك . والشافعي
[ ص: 283 ]
1677 - أنبأنا ، قال: أنبأ عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ أبو طاهر أحمد بن الحسن أبو علي بن شاذان ، أنبأ ، ثنا دعلج ، ثنا محمد بن علي بن زيد ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا أبو معاوية أبو عرفجة بن الفايش ، عن أبي النعمان الأزدي ، قال: . زوج رسول الله صلى الله -صلى الله عليه وسلم- امرأة على سورة من القرآن ، ثم قال: لا يكون لأحد بعدك مهرا
1678 - أنبأنا أبو غالب الماوردي ، قال: أنبأ أبو علي التستري ، أنبأ أبو عمر الهاشمي ، ثنا ، ثنا أبو علي اللؤلؤي ، ثنا أبو داود هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ، ثنا أبي ، ثنا محمد بن راشد ، عن مكحول . قال: وكان أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زوج رجلا على ما معه من القرآن يقول: ليس ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. احتجوا بحديث مكحول وقوله: سهل بن سعد ، وقد سبق بإسناده ، وهذا إنما كان لضرورة الفقر أول الإسلام. زوجتكها على ما معك من القرآن
1679 - وأخبرنا ، أنبأ ابن عبد الخالق ، ثنا عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر أبو عبيد القاسم بن إسماعيل ، ثنا القاسم بن هاشم السمسار ، ثنا عتبة بن السكن ، ثنا ، ثنا الأوزاعي محمد بن عبد الله بن أبي طلحة ، قال: أخبرني ، قال: حدثني زياد بن أبي زياد ، عن عبد الله بن سخبرة ابن مسعود . قال أن امرأة أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله ره في رأيك ، فقال: من ينكح هذه؟ فقام رجل عليه بردة عاقدها في عنقه ، فقال: أنا يا رسول الله ، فقال: ألك مال؟ قال: لا ، قال: اجلس ، ثم جاءت امرأة أخرى فقالت: يا رسول الله ره في رأيك. قال: من ينكح هذه؟ فقام ذلك الرجل فقال: أنا يا رسول الله ، قال: ألك مال؟ قال: لا ، قال: اجلس ، ثم جاءت ثالثة فذكر مثل ذلك ، فقال: هل تقرأ من القرآن شيئا؟ قال: نعم سورة البقرة وسورة المفصل ، فقال: قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها ، وإذا رزقك الله عوضها ، فتزوجها الرجل على ذلك : تفرد به الدارقطني عتبة بن السكن وهو متروك.