الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              مسألة: يجب للمقبوضة مهر المثل بالعقد ، ويستقر بالموت  ، وقال مالك : لا يجب لها شيء ، وقال الشافعي : لا يجب بالعقد شيء ، وفي وجوبه بالموت قولان. لنا أنه لو لم يجب بالعقد لم يجب بالوطء. ولنا على استقراره بالموت ما:

                                                              1680 - أخبرنا به ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، قال: أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، ثنا يزيد بن هارون ، أنبأ سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال: أتى عبد الله في امرأة تزوجها رجل ، ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقا ، ولم يكن دخل بها ، فاختلفوا إليه ، فقال: أرى لها مثل صداق نسائها ، ولها الميراث ، وعليها [ ص: 284 ] العدة ، فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى لبروع بنت واشق بمثل ما قضى . قال الترمذي : هذا حديث صحيح.

                                                              التالي السابق


                                                              الخدمات العلمية