مسألة: يجب ، وقال للمقبوضة مهر المثل بالعقد ، ويستقر بالموت : لا يجب لها شيء ، وقال مالك : لا يجب بالعقد شيء ، وفي وجوبه بالموت قولان. لنا أنه لو لم يجب بالعقد لم يجب بالوطء. ولنا على استقراره بالموت ما: الشافعي
1680 - أخبرنا به ، أنبأ ابن الحصين ، قال: أنبأ ابن المذهب ، ثنا أحمد بن جعفر ، حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد ، أنبأ يزيد بن هارون سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال: عبد الله في امرأة تزوجها رجل ، ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقا ، ولم يكن دخل بها ، فاختلفوا إليه ، فقال: أرى لها مثل صداق نسائها ، ولها الميراث ، وعليها [ ص: 284 ] العدة ، فشهد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى معقل بن سنان الأشجعي لبروع بنت واشق بمثل ما قضى . قال أتى : هذا حديث صحيح. الترمذي