مسألة: قال الخلوة الصحيحة تقرر المهر. مالك : لا يتكمل إلا بالوطء. والشافعي
1681 - أخبرنا عبد الحق اليوسفي ، أنبأ ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، قال: ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا الدارقطني ، ثنا أبو بكر الشافعي محمد بن شاذان ، ثنا ، ثنا معلى بن منصور ، ثنا ابن لهيعة أبو الأسود ، عن ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان . من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق ، دخل بها أو لم يدخل
1682 - قال معلى : وثنا ابن أبي زائدة ، عن يحيى بن سعيد ، عن عن سعيد بن المسيب عمر ، قال: من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق .
[ ص: 285 ]
1683 - قال معلى : وأنبأ شريك ، عن ميسرة ، عن المنهال ، عن عن عباد بن عبد الله علي ، قال: إذا أغلق بابا وأرخى سترا ، أو رأى عورة فقد وجب عليه الصداق . فإن قيل: الحديث الأول مرسل ، ثم فيه وهو ضعيف ، قلنا: المراسيل عندنا حجة ، ابن لهيعة قد روى عنه العلماء. وابن لهيعة