مسألة: ، وقال يثبت المسمى في النكاح الفاسد : يثبت مهر المثل ، وقال الشافعي : يثبت الأقل من المسمى أو مهر المثل. لنا حديث أبو حنيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: عائشة ، وقد ذكرناه بإسناده في أول كتاب النكاح . أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فإن أصابها فلها المهر بما أصاب منها