مسائل الوليمة والقسمة والنشوز.
مسألة: مكروه ، وعنه لا يكره كقول نثار العرس . لنا أربعة أحاديث: أبي حنيفة
الحديث الأول:
[ ص: 286 ]
1684 - أخبرنا ، قال: أنبأ ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، قال: ثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد ، ثنا وكيع ، عن شعبة ، قال: سمعت عدي بن ثابت عبد الله بن يزيد يحدث قال: . انفرد بإخراجه نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن النهبة والمثلة . البخاري
الحديث الثاني:
1685 - قال أحمد : وثنا هشام بن القاسم ، عن ، قال: حدثني مولى ابن أبي ذئب لجهينة ، عن عبد الرحمن بن زيد بن خالد عن أبيه أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- . نهى عن النهبة والخلسة
الحديث الثالث:
1686 - قال أحمد : وثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني ، ثنا ، عن الحارث بن عمير ، عن حميد الطويل الحسن ، عن أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: عمران بن حصين . من انتهب فليس منا
الحديث الرابع:
1687 - وأخبرنا ، قال: أنبأ الكروخي الأزدي ، قالا: أنبأ والغورجي ، قال: ثنا ابن الجراح ، ثنا ابن محبوب ، ثنا الترمذي ، ثنا محمود بن غيلان ، عن عبد الرزاق عن [ ص: 287 ] معمر ثابت ، عن أنس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: . قال من انتهب فليس منا : هذا حديث صحيح . الترمذي