مسألة: ، وقال تفضل البكر بسبع والثيب بثلاث أبو حنيفة وداود : يقضى في حق الجميع.
1690 - أخبرنا ، أنبأ ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، ثنا أحمد بن جعفر ، حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، قال: حدثني محمد بن أبي بكر ، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه ، عن أم سلمة . انفرد بإخراجه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام ، وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان ، وإن شئت سبعت ، وإن سبعت لك سبعت لنسائي . مسلم
1691 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الخالق ، ثنا عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر البغوي ، ثنا ، ثنا حاجب بن الوليد محمد بن سلمة ، عن أبي إسحاق ، عن أيوب ، عن ، عن أبي قلابة أنس ، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: . للبكر سبعة أيام ، وللثيب ثلاثة ، ثم يعود إلى نسائه
1692 - وأخبرنا ، قال: أنبأ الكروخي الأزدي ، قالا: ثنا والغورجي ، قال: ثنا ابن الجراح ، ثنا ابن محبوب ، قال: أنبأ الترمذي ، ثنا يحيى بن خلف ، ثنا بشر بن المفضل ، عن خالد الحذاء أبي قلابة ، قال: لو شئت أن أقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولكنه قال: السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعا ، وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثا أنس بن مالك . قال عن : هذا حديث صحيح. الترمذي
[ ص: 288 ]