مسألة: ، وقال الطلاق بالرجال فإن كان الرجل حرا فطلاقه ثلاث ، وإن كان عبدا فاثنتان : يعتبر بالنساء ، وقد رويت أحاديث في الطرفين كلها ضعاف. أبو حنيفة
1725 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الخالق ، أنبأ أبو طاهر بن يوسف ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر الحافظ يوسف بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن عبد العزيز المقوم ، ثنا صغدي بن سنان ، عن مظاهر بن أسلم ، عن القاسم بن محمد عن قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائشة . قال طلاق العبد اثنتان ، وقروء الأمة حيضتان يحيى بن سعيد : مظاهر ليس بشيء مع أنه لا يعرف ، وقال : هو منكر الحديث ، وقد روى بعض من نصر هذه المسألة عن أبو حاتم الرازي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء" إنما هذا من كلام ابن عباس . أما حجتهم: ابن عباس
1726 - فأخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم ، قال: أنبأ الأزدي ، قالا: أنبأ والغورجي ، قال: ثنا ابن الجراح ، قال: ثنا ابن محبوب أبو عيسى ، قال: ثنا ، ثنا محمد بن يحيى النيسابوري ، عن أبو عاصم ، ثنا ابن جريج مظاهر بن أسلم ، قال: حدثني القاسم عن أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: عائشة . طلاق الأمة تطليقتان ، وعدتها حيضتان
1727 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الخالق ، قال: ثنا عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا الدارقطني أبو حامد أحمد بن الحسين القاضي ، ثنا أحمد بن محمد بن عمر المنكدري ، ثنا محمد بن رباح الجوزجاني ومحمد بن صالح بن سهل ، قالا: ثنا ، ثنا صالح بن عبد الله الترمذي ، عن سلم بن سالم ، عن ابن جريج ، عن نافع أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ابن عمر . إذا كانت الأمة تحت الرجل فطلقها تطليقتين ، ثم اشتراها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره
1728 - قال : وثنا الدارقطني الحسين بن إسماعيل ، ثنا ، ثنا علي بن شعيب عمر بن شبيب المستملي ، ثنا ، عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن ، عن عطية العوفي ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن عمر . طلاق الأمة اثنتان ، وعدتها حيضتان
[ ص: 300 ] هذان حديثان لا يثبتان ، أما الأول ففيه كان سلم بن سالم ابن المبارك يكذبه ، وقال يحيى : ليس حديثه بشيء ، وقال السعدي : ليس بثقة ، وأما الثاني: فقال : تفرد به الدارقطني مرفوعا وكان ضعيفا ، والصحيح عن عمر بن شبيب من قوله ، قال ابن عمر : يحيى بن معين ليس بشيء ، وقال عمر بن شبيب أبو زرعة : واهي الحديث.