مسألة: وقال الإسلام ليس بشرط في الإحصان. أبو حنيفة : هو شرط. لنا حديثان: ومالك
الحديث الأول:
1805 - أخبرنا ، أنبأ ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، ثنا القطيعي ، قال: ثنا عبد الله بن أحمد ، ثنا عثمان بن أبي شيبة شريك بن عبد الله ، عن ، عن سماك بن حرب ، قال: جابر بن سمرة . رجم النبي -صلى الله عليه وسلم- يهوديا ويهودية
الحديث الثاني:
1806 - أخبرنا ، قال: أنبأ الكروخي الأزدي ، قالا: أنبأ والغورجي ، قال: ثنا ابن الجراح ، قال: ثنا ابن محبوب ، قال: ثنا الترمذي ، ثنا إسحاق بن موسى الأنصاري معن ، ثنا ، عن مالك بن أنس ، عن نافع ابن عمر . احتجوا بحديثين: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجم يهوديا ويهودية
الحديث الأول:
1807 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الخالق ، ثنا عبد الرحمن بن أحمد ، قال: ثنا محمد بن عبد الملك ، قال: ثنا الدارقطني أحمد بن الحسين بن الجنيد ، ثنا ، ثنا الحسن بن [ ص: 325 ] عرفة ، عن عيسى بن يونس ، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم علي بن أبي طلحة أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية ، فسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فنهاه عنه ، وقال: إنها لا تحصنك. كعب بن مالك . عن
الحديث الثاني:
1808 - قال : وثنا الدارقطني ، ثنا دعلج ، ثنا ابن شيرويه إسحاق ، ثنا ، عن عبد العزيز بن محمد عبيد الله ، عن ، عن نافع عمر ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: . من أشرك بالله فليس بمحصن
والجواب: أن الحديثين لا يثبتان. قال : الدارقطني ضعيف جدا ، أبو بكر بن أبي مريم وعلي بن أبي طلحة لم يدرك كعبا ، وحديث لم يرفعه غير ابن عمر إسحاق ، ويقال: إنه رجع عنه ، والصواب بأنه موقوف .