مسألة: الإسلام ليس بشرط في الإحصان.  وقال  أبو حنيفة   ومالك   : هو شرط. لنا حديثان: 
الحديث الأول: 
 1805  - أخبرنا  ابن الحصين  ، أنبأ  ابن المذهب  ، أنبأ  القطيعي  ، ثنا  عبد الله بن أحمد  ، قال: ثنا  عثمان بن أبي شيبة  ، ثنا شريك بن عبد الله  ، عن  سماك بن حرب  ، عن  جابر بن سمرة  ، قال: رجم النبي -صلى الله عليه وسلم- يهوديا ويهودية  . 
الحديث الثاني: 
 1806  - أخبرنا  الكروخي  ، قال: أنبأ  الأزدي   والغورجي  ، قالا: أنبأ  ابن الجراح  ، قال: ثنا  ابن محبوب  ، قال: ثنا  الترمذي  ، قال: ثنا  إسحاق بن موسى الأنصاري  ، ثنا معن  ، ثنا  مالك بن أنس  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجم يهوديا ويهودية  . احتجوا بحديثين: 
الحديث الأول: 
 1807  - أخبرنا  ابن عبد الخالق  ، أنبأ  عبد الرحمن بن أحمد  ، ثنا  محمد بن عبد الملك  ، قال: ثنا  الدارقطني  ، قال: ثنا أحمد بن الحسين بن الجنيد  ، ثنا  الحسن بن  [ ص: 325 ] عرفة  ، ثنا  عيسى بن يونس  ، عن  أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم  ، عن  علي بن أبي طلحة  عن  كعب بن مالك  أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية ، فسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فنهاه عنه ، وقال: إنها لا تحصنك.  . 
الحديث الثاني: 
 1808  - قال  الدارقطني   : وثنا  دعلج  ، ثنا  ابن شيرويه  ، ثنا إسحاق  ، ثنا  عبد العزيز بن محمد  ، عن عبيد الله  ، عن  نافع  ، عن عمر  ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من أشرك بالله فليس بمحصن  . 
والجواب: أن الحديثين لا يثبتان. قال  الدارقطني   :  أبو بكر بن أبي مريم  ضعيف جدا ، وعلي بن أبي طلحة  لم يدرك كعبا  ، وحديث  ابن عمر  لم يرفعه غير إسحاق  ، ويقال: إنه رجع عنه ، والصواب بأنه موقوف . 
				
						
						
