مسألة: وإن قتله خطأ فعلى روايتين: إحداهما: نصف الدية ، والثانية: ثلث الدية. دية الذمي إذا قتله مسلم عمدا مثل دية المسلم ، وقال وأما المجوسي فديته ثمانمائة درهم. : دية الكافر مثل دية المسلم في الخطأ والعمد ، وقال أبو حنيفة : نصف دية المسلم ، وقال مالك : دية الذمي ثلث الدية في الخطأ والعمد ، وقال في المجوسي كقولنا. استدل أصحابنا بثلاثة أحاديث: الشافعي
[ ص: 326 ]
الحديث الأول:
1811 - أخبرنا به ، أنبأ ابن عبد الخالق ، قال: أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، قال: ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا الدارقطني علي بن إبراهيم بن حماد ، ثنا أحمد بن يحيى الحلواني ، ثنا علي بن الجعد والحبري وأبو كرز القرشي ، عن ، عن نافع أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ابن عمر . دية ذمي دية مسلم
الحديث الثاني:
1812 - قال : وثنا الدارقطني يوسف بن يعقوب بن بهلول ، قال: حدثني جدي قال: ثنا أبي ، ثنا عثمان بن عبد الرحمن ، عن ، عن الزهري ، عن علي بن حسين عمرو بن عثمان ، عن أسامة بن زيد . أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جعل دية المعاهد كدية المسلم
الحديث الثالث:
1813 - قال : وثنا الدارقطني ، ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا العباس بن محمد الدوري ، ثنا أحمد بن يونس ، عن أبو بكر بن عياش ، عن أبي سعد ، عن عكرمة ، قال: ابن عباس . قال جعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دية العامريين دية المسلم أبو بكر : كان لهما عهد.
الأحاديث الثلاثة ضعاف بمرة أما الأول ، فقال : لم يروه عن الدارقطني غير نافع أبي كرز واسمه عبد الله بن عبد الملك الفهري وهو متروك. قال: وهنا الحديث باطل لا أصل له ، وكذلك قال : هذا باطل لا أصل له من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يحل الاحتجاج ابن حبان بأبي كرز ، وأما الثاني فعثمان هو الوقاصي وهو متروك ، وأما الثالث فأبو سعد هو سعيد بن المرزبان البقال ، قال يحيى : ليس بشيء ، ولا يكتب حديثه ، وقال الفلاس : متروك ، واستدلوا على ما إذا قتله خطأ بما:
1814 - أخبرنا ، أنبأ هبة الله بن محمد ، ثنا الحسن بن علي محمد بن جعفر ، ثنا ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد محمد بن إسحاق ، عن عن أبيه ، عن جده عمرو بن شعيب ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: عبد الله بن عمرو . دية الكافر نصف دية المسلم
1815 - قال أحمد : وثنا أبو النضر ، ثنا محمد بن راشد ، ثنا سليمان ، عن عن أبيه ، عن جده عمرو بن شعيب ، وهذا يحمل على قتل الخطأ ، فأما دية المجوسي: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين ، وهم اليهود والنصارى
1816 - فأخبرنا ، أنبأ ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد محمد بن [ ص: 327 ] عبد الملك ، ثنا ، ثنا علي بن عمر عثمان بن أحمد الدقاق ، ثنا الحسن بن سلام ، ثنا ، ثنا معاوية بن عمرو زائدة ، ثنا ، عن منصور بن المعتمر ثابت أبي المقدام ، عن أن سعيد بن المسيب عمر جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف والمجوسي ثمانمائة . احتجوا بالأحاديث المتقدمة أن دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم ، وهذا محمول على قتله عمدا.